قوانين 5,903 مشاهدة

قانون رقم 168 لسنة 2020 بتاريخ 13-08-2020

قانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠

في شأن الإذن لوزير المالية

بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (۳) مليارات جنيه مصرى، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح ، وسفاجا ، والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ١٣ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي