قانون رقم 168 لسنة 2020 بتاريخ 13-08-2020
قانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠
في شأن الإذن لوزير المالية
بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (۳) مليارات جنيه مصرى، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح ، وسفاجا ، والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ
الموافق ١٣ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي