قانون رقم 24 لسنة 1995
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/ 7/ 1995 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش, وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1995
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1995 واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة نتيجة هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1995 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1995 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة, وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه, وذلك بما لا تجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من يوليو 1995
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ
الموافق 19 أبريل سنة 1995 م
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن
مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 16 أبريل سنة 1995 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، فعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض مساء ذات اليوم حضره السادة:
1 - الأستاذ الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء.
2 - الأستاذة الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
3 - الأستاذ الدكتور محمد الرزاز، وزير المالية.
4 - المستشار أحمد رضوان، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.
5 - السيد كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.
6 - السيد يوسف سلطان، وكيل أول وزارة المالية.
7 - السيد عبد الغنى عبد العال، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية.
8 - السيد فاروق الظواهرى، وكيل وزارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
9 - السيد حمدى عبد الغنى إبراهيم، رئيس صندوق التأمين الحكومى.
كما حضر أيضا الأستاذ السيد راشد، وكيل مجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور, والقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام, والقانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة, والقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والقانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام, والقانون رقم 123 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام, والقانون رقم 149 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام, والقانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية والقانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تبين لها:
أن الحكومة قد التزمت برفع المعاناة عن كاهل فئات العاملين لمعاونتهم فى مواجهة الأعباء المتزايدة نتيجة للارتفاع المستمر لأعباء المعيشة, سواء أسعار سلع أو خدمات وقد جاء التزام الحكومة من منطلق رعاية هذه الفئة التى تمثل أصحاب الدخل المحدود خاصة بعد أن اتجهت صوب اتخاذ سياسة الإصلاح الاقتصادى على مراحل متتابعة ترتب عليها أن تحمل جموع الشعب بعض الأعباء لمواجهة ما ترتب على سياسة الإصلاح الاقتصادى من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات خاصة بالنسبة لفئات العاملين, وجاء التزام الحكومة فى صورة تعويض العاملين فى الدولة وذلك لإحداث نوع من التقارب بين الأجور والأسعار, وذلك فى صورة تقرير علاوات خاصة صدرت بالقوانين والنسب التالية:
القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك بنسبة 20% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/ 7/ 1987
القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1988
القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1989
القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1990
القانون رقم 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1991
القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية وذلك بنسبة 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1992
وقد تضمن القانون رقم 29 لسنة 1992 ميزة إضافية للعاملين فى الدولة. حيث قرر ضم العلاوات الخاصة السابق منحها وفقاً للقوانين المشار إليها, وذلك على مراحل بدأت من 1/ 7/ 1992 وتنتهى فى 1/ 7/ 1997 وقد بلغت نسبة الزيادة التى طرأت على مرتبات العاملين منذ أن بدأت الحكومة بمنح هذه العلاوات سنة 1987 وحتى سنة 1992 نسبة 100%
ومن أجل تحقيق مزيد من الرعاية للعاملين فى الدولة, لم تكتف الحكومة بمنح هذه العلاوات, التزاماً منها لإنتهاج سياسة التخفيف من معاناة العاملين ولمعالجة مشكلة انخفاض مستويات الأجور, لهذا فقد منحت جميع العاملين علاوة خاصة بنسبة 10% من مرتباتهم الأساسية فى 30/ 6/ 1993 وذلك بالقانون رقم 174 لسنة 1993 المشار إليه, والذى تضمن أيضاً ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى للخاضعين لأحكامه وذلك اعتباراً من يوليه 1988, وتابعت ذلك بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% على المرتب الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1994 وذلك بالقانون رقم 203 لسنة 1994 كما تضمن هذا القانون أن يكون تاريخ ضم العلاوة للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليه 1999
وبذلك يكون قد وصل مجموع الزيادات التى طرأت على مرتبات العاملين حتى عام 1994 نسبة 120%, دون حساب الزيادة التى طرأت عن ضم العلاوات لأساس المرتب وفقا للتواريخ الواردة تباعا والتى وردت بالقانون رقم 29 لسنة 1992
واستكمالا لسياسة الحكومة فى رعاية العاملين ومعاونتهم لمواجهة تكاليف وأعباء المعيشة المتزايدة, ولمحاولة إحداث نوع من التقارب بين الأجور والأسعار فقد تقدمت بمشروع القانون المرفق متضمنا منح العاملين بجميع فئاتهم (العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة, والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذوى الكادرات الخاصة وذوى المناصب العامة) علاوة خاصة بنسبة 10% على المرتب الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1995 وذلك وفقا للضوابط والمعايير السابق وضعها بالنسبة لهذه العلاوات الخاصة, من حيث أنها تعفى من أية ضرائب أو رسوم.
وذلك تخفيفا من معاناة العاملين, وألا يجوز الجمع بين هذه الزيادة المقررة وفقا لهذا المشروع بقانون والزيادة التى ستقرر للمعاش المستحق للعامل عن نفسه اعتبارا من 1/ 7/ 1995, كما تضمن مشروع القانون فى مادته الرابعة حكما يقضى بضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك اعتبارا من أول يوليو 2000, حتى ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط درجته الوظيفية أو الربط الثابت المقرر أو وظيفته أو منصبه, وعلى أن لا يترتب على هذا الضم حرمان العامل من حصوله على علاوته الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية, وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
وقد تضمن مشروع القانون أيضا منح ميزة للعاملين بالقطاع الخاص حيث قرر إعفاء العلاوة الخاصة التى ستمنح لهم فى أول يوليو سنة 1995 بنسبة لا تجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1995 من أية ضرائب أو رسوم وذلك لتحقيق المساواة بين جميع العاملين فى الدولة بجميع فئاتهم والعاملين بالقطاع الخاص وتحقيقا لذات الغرض ألا وهو تخفيف العبء عنهم.
وقد اعترض كتابة على مشروع القانون المعروض كلا من السيدين العضوين أحمد طه أحمد, محمد عبد العزيز شعبان.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
(عبد العزيز مصطفى)
مذكرة
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
استمراراً لسياسة الدولة فى رفع المعاناة عن العاملين لمواجهة تكاليف وأعباء المعيشة, فقد أعد مشروع القانون المرفق بمنح العاملين علاوة خاصة بنسبة 10% من أجورهم الأساسية, أسوة بما تم فى الأعوام الماضية من تقرير علاوات خاصة للعاملين وضمها تدريجيا للمرتبات الأساسية اعتبارا من 1/ 7/ 1992 حتى 1/ 7/ 1999, وعلى أن تضم هذه العلاوة الجديدة فى 1/ 7/ 2000, وقد روعى أن تكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم.
ونتشرف بعرض المشروع المرفق للتكرم لدى الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،
17/ 4/ 1995
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور عاطف صدقى)