قانون رقم 448 لسنة 1955

باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة عين شمس

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955؛

وعلى القانون رقم 630 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة عين شمس؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية التجارة، الدرجات الآتية:

(1) درجة البكالوريوس فى التجارة.

(2) درجة الماجستير فى التجارة (فى المحاسبة أو فى إدارة الأعمال أو فى الاقتصاد).

(3) درجة الدكتوراه فى التجارة (فى المحاسبة أو فى إدارة الأعمال أو فى الاقتصاد).

 

درجة البكالوريوس فى التجارة

 

مادة 2 - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة، أربع سنوات بثمانية فصول دراسية.

مادة 3 - تتناول الدراسة المواد الآتية:

المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال التجارية وفروعها - الرياضة المالية والإحصاء - التأمين - القانون - الاقتصاد وفروعه - المالية العامة والتشريع المالى - الجغرافيا الاقتصادية - اللغات الحديثة - ما يتصل بذلك من مواد تكميلية تعينها اللائحة الداخلية.

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية إضافة مواد أخرى تكون ذات صلة بالمواد المذكورة.

وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع مواد الدراسة وفروعها على سنى الدراسة الأربع.

مادة 4 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسى كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

درجة الماجستير فى التجارة

(فى المحاسبة أو فى إدارة الأعمال أو فى الاقتصاد)

مادة 5 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير فى التجارة، أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى التجارة وفقا للشروط التى تحددها اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

مادة 6 - للحصول على درجة الماجستير فى التجارة يجب على الطالب:

(1) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات المقررة وأن ينجح فى امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(2) أن يقدم بحثا مبتكرا فى موضوع يقره مجلس الكلية.

(3) أن يؤدى اختبارا فى الموضوعات التى تتصل بالبحث الذى يقدمه.

(4) أن يناقش فى البحث وأن ينجح فيه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

درجة الدكتوراه فى التجارة

(فى المحاسبة أو فى إدارة الأعمال أو فى الاقتصاد)

مادة 7 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه فى التجارة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التجارة - شعبة التخصص - من جامعة عين شمس بدرجة "جيد جدا" على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

مادة 8 - للحصول على درجة الدكتوراه فى التجارة يجب على الطالب:

(1) أن يكون قد اشتغل ببحوث هامة فى موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع رسالته لدرجة الدكتوراه.

(2) أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ويشترط فى الرسالة أن تكون عملا قيما يشهد للطالب ببحوث شخصية ويأتى للعلم بفائدة محققة.

(3) بالنسبة إلى درجة دكتور فى المحاسبة أو فى إدارة الأعمال، يجب أن يكون الطالب قبل تقرير مناقشة رسالته قد اتصل بالحياة العملية بالشكل الذى يقرره مجلس الكلية بناء على طلب الأستاذ المشرف.

 

أحكام عامة

 

مادة 9 - يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أى تغيير تقتضيه مصلحة التعليم فى توزيع المواد على سنى الدراسة بالكلية.

مادة 10 - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا يمنح الدرجات العلمية إلا من ينجح فى الامتحان النهائى لكل منها.

مادة 11 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

أحكام وقتية وخاصة

مادة 12 - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.

مادة 13 - يلغى القانون رقم 630 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة عين شمس.

مادة 14 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 27 المحرم سنة 1375 (14 سبتمبر سنة 1955)