قانون رقم 463 لسنة 1955

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 416 لسنة 1953 الخاص

بنظام كلية البوليس

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 416 لسنة 1953 الخاص بنظام كلية البوليس؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تضاف فقرة أخيرة الى المادة الثامنة من القانون رقم 416 لسنة 1953 المشار اليه بالنص الآتى:

"ويجوز لوزير الداخلية ان يقبل فى الكلية طلبة من أبناء الدول العربية والشرقية وله أن يتجاوز بالنسبة لهم عن شرط أو اكثر من شروط القبول المنصوص عليها فى هذا القانون".

مادة 2 - على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 4 صفر سنة 1375 (21 سبتمبر سنة 1955)

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 463 لسنة 1955

 

تقدمت بعض حكومات الدول العربية والشرقية بطلبات للحكومة المصرية لإلحاق فريق من أبناء هذه الدول فى كلية البوليس فحالت النصوص دون قبولهم.

ولما كانت معاونة هذه الدول والأخذ بيد أبنائها فى جميع النواحى الثقافية والعلمية والفنية من الأهداف التى تسعى لتحقيقها الحكومة المصرية لما فى ذلك من زيادة الروابط الودية وتدعيم العلاقات بينها وبين هذه الدول فضلا عن أن المعاهد العلمية المصرية الأخرى جامعية وعسكرية جرت على التساهل فى بعض شروط الالتحاق بها بالنسبة لأبناء هذه الدول إذ أن الغرض من إلتحاقهم هو سد حاجة الدول الشقيقة فقط دون أن يعمل الخريجون المذكورون فى وظائف الحكومة المصرية بعد تخرجهم.

ولما كانت الشروط الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 416 لسنة 1953 الخاص بنظام كلية البوليس أتت خالية من نص يسمح بقبول غير المصريين فقد رؤى إضافة فقرة جديدة للمادة المشار اليها تجيز لوزير الداخلية أن يقبل فى الكلية طلبة من أبناء الدول العربية والشرقية وله أن يتجاوز بالنسبة لهم عن شرط أو أكثر من شروط القبول المنصوص عليها فى هذا القانون.

وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.

ويتشرف وزير الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره،

 

وزير الداخلية