قانون رقم 53 لسنة 1970
بإضافة مادة برقم 66 مكرر إلى القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 66 مكرر الى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها نصها كالآتى:
"مادة 66 مكرر - لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر"
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1390 (12 أغسطس سنة 1970)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1970
يطبق على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر (من غير العلماء) القواعد العامة فى المعاشات التى تطبق على العاملين فى الجهاز الادارى للدولة.
وتقضى تطبيق هذه القواعد أن ينطبق على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر نص المادة 23 من القانون رقم 50 لسنة 1963 التى تنص على أن يخفض المعاش فى حالة الاستقالة بنسبة تختلف تبعا للسن وفقا للجدول رقم 2 المرافق وذلك مع مراعاة أحكام المادة 24
وقد استثنى المشروع من حكم المادة 23 المشار اليها (الخاصة بتخفيض المعاش فى حالة الاستقالة) نواب رئيس الجمهورية والوزراء ونوابهم وذلك بناء على المادة 24 من القانون رقم 50 لسنة 1963 كذلك استثنى من هذا الحكم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وذلك بناء على المادة 43 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى.
كذلك استثنى أعضاء مجلس الدولة وذلك بناء على المادة 70 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة.
كذلك استثنى رجال القضاء والنيابة، والنيابة الادارية من هذا الحكم وذلك بناء على نص المادة 72 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية... ورجال الرقابة الادارية بناء على المادة رقم 63 من القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية.
واستثنى كذلك من هذا الحكم أعضاء ادارة قضايا الحكومة بناء على المادة رقم 38 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة.
واستثنى المشروع من حكم المادة 23 (الخاصة بتخفيض المعاش فى حالة الاستقالة) أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وذلك بمقتضى المادة 87 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة، وتنص على أنه:
(لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر).
ونظرا لأن الحكمة من استثناء الطوائف السابقة متوفرة فى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر ولم يتضمن القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر وهيئاته نصا مقابلا لما ورد بقانون الجامعات.
لذلك:
فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا ذات النص الوارد فى المادة 87 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 139 المؤرخ 13/ 11/ 1969، بعد تنفيذ توصية اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والادارة والخدمات بجلسة 24 مارس سنة 1970
أتشرف بعرض الأمر برجاء التفضل بالموافقة على احالته الى مجلس الأمة.
وزير شئون الأزهر