قانون رقم 70 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 في شأن تطبيق
النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات
على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية
التابعة لوزارة التعليم العالي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1969 الفقرة التالية:
"وبالنسبة للإعلانات التى تمت وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، يتم البت فيها وفقا لأحكام ذلك القانون، وتطبق فى شأن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين يعينون بناء على هذه الاعلانات أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ تعيينهم".
مادة 2 - تضاف مادة جديدة برقم الثالثة مكرر إلى أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969، ونصها كالآتى:
"يقوم مقام درجة الليسانس أو البكالوريوس المنصوص عليها فى القانون رقم 184 لسنة 1958 أى مؤهل عال أو دبلوم يعتبره وزير التعليم العالى كافيا بالشروط التى يضعها فى هذا الشأن".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 18 أغسطس سنة 1969
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1390 (أول سبتمبر سنة 1970)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1970
- لوحظ عند تطبيق القانون رقم 54 لسنة 1969 والقرار الجمهورى رقم 1512 لسنة 1969 أن عددا من المدرسين بالمعاهد قد أعمل فى شأنهم قواعد الرسوب الوظيفى فرقوا الى الدرجة الرابعة، ومن ثم أصبحوا فى درجات تعلو على الدرجات المخصصة لوظيفة مدرس - وأصبح من الضرورى ترقيتهم الى وظائف أساتذة مساعدين - وقد تضمن مشروع الموازنة العامة فى عام 1969/ 1970 تأشيرة بشأن ترقيتهم الى وظائف أساتذة مساعدين - وعلى هذا الأساس وتطبيقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العليا صدر الاعلان رقم 30 لسنة 1969 بشغل وظائف أساتذة مساعدين.
بصدور قانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية - ألغى الاعلان رقم 30 لسنة 1969 المشار اليه.
ترتب على هذا الالغاء عدم ترقية هؤلاء المدرسين الى وظائف أساتذة مساعدين وبالتالى عدم تمتعهم بما أجازته المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1512 لسنة 1969 من جواز تطبيق كادر الجامعات على الأساتذة المساعدين بالمعاهد العالية من غير الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها ولهم انتاج علمى أو فنى يؤهلهم لشغل هذه الوظيفة بالشروط التى أوضحتها المادة المشار اليها.
لذلك: فقد تضمن مشروع القانون المرفق اقتراحا باضافة فقرة ثانية الى نص المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1969 مقتضاها أن يتم البت فى الاعلانات التى تمت فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1963 وفقا لأحكام ذلك القانون بأن يطبق فى شأن أعضاء هيئة التدريس الذين يعينون بناء على هذه الاعلانات أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ تعيينهم.
- تبين أيضا عدم حصول أعداد كبيرة من الأساتذة المساعدين والأساتذة على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها - وبخاصة فى المعاهد العالية الفنية وان كانوا حاصلين على مؤهل عال أو دبلوم.
وقد نشأ عن هذا الوضع عدم امكان تطبيق كادر الجامعات فى شأنهم وذلك على الرغم من أنهم قد قاموا بتدريس بهذه المعاهد مددا طويلة.
لذلك: تضمن مشروع القانون المقترح اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 54 لسنة 1969 مقتضاها أن يقوم مقام درجة الليسانس أو البكالوريوس الواردة فى القانون رقم 184 لسنة 1958 الصادر بتنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أى مؤهل عال أو دبلوم يعتبره وزير التعليم العالى كافيا على أن يصدر قرار وزارى بشروط اعتبارها كذلك.
ويتشرف وزير التعليم العالى بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.
برجاء التفضل بالموافقة على احالته الى مجلس الأمة،
وزير التعليم العالى