قانون رقم 71 لسنة 1970
بتعديل المادة 38 من القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 38 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
"مادة 38 - تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية.
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الإضافية ومواعيد أدائها.
وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1970/ 1971
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1390 (أول سبتمبر سنة 1970)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 71 لسنة 1970
نصت المادة 38 من القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فى الفقرة الأولى منها على أنه:
"تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان، فى كليات الجامعات ومعاهد المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس وكل بلد، فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية".
أوصت لجنة تنسيق شئون الوافدين بالجامعات بجلستها المنعقدة فى 16/ 11/ 1969 بتطبيق نظام المصروفات على الطلاب الوافدين المقبولين بكليات جامعة الأزهر (من غير الكليات القديمة) فى العام الدراسى 1969/ 1970 كما هو متبع بباقى الجامعات والتى أوضحتها المادة 327 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ولما كانت المادة 327 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 قد حددت فى البند رابعا منها مصروفات الدراسة للأجانب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة مبينة مقدارها وكيفية أدائها.
ولما كانت المادة 38 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المنوه عنها قد نصت على مجانية التعليم بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها لجميع الطلاب المسلمين أيا كان جنسهم وأيا كانت بلدهم - مصريين كانوا أم أجانب - فان تنفيذ توصية لجنة تنسيق شئون الوافدين بفرض رسوم على الطلاب الوافدين على غير منح بجامعة الأزهر - يتعارض مع نص المادة 38 المشار اليها الأمر الذى يقتضى تعديل هذا النص حتى يتماشى مع ما هو معمول به فى الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة.
لذلك:
أتشرف بعرض الأمر برجاء التفضل بالموافقة واعتماد القرار المرافق باحالة مشروع القانون المطلوب استصداره الى مجلس الأمة بعد أن أفرغ فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 782 بتاريخ 28/ 3/ 1970 - جلسة 21/ 3/ 1970
وزير شئون الأزهر