قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 104 لسنة 1971

بتعديل المادة 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه النص الآتى:

"مادة 9 - يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويشكل برئاسة شيخ الأزهر وبعضوية كل من:

- وكيل الأزهر.

- مدير جامعة الأزهر.

- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

- مدير عام المعاهد الأزهرية.

- أمين عام المجلس الأعلى للأزهر.

- وكيلى جامعة الأزهر.

- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.

- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية يختارهم المجمع لمدة سنتين ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

- أحد وكلاء الوزارات من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة والإدارة المحلية والتعليم العالى ووكيل وزارة شئون الأزهر، ويصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير المختص.

- ثلاثة على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم والشئون العامة المتعلقة به يرشحهم شيخ الأزهر ويكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ويعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص.

وللوزير المختص حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفى هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 104 لسنة 1971

 

نصت المادة التاسعة من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها على تشكيل المجلس الأعلى للأزهر على الوجه المرافق بمشروع القانون فيما عدا وكيل الوزارة لشئون الأزهر ووكيل وزارة التعليم العالى والادارة المحلية ووكيلى جامعة الأزهر وأمين عام المجلس الأعلى للأزهر.

ولما كان المجلس المذكور يختص برسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية واقتراح انشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية، فقد كان من الضرورى التنسيق بين التعليم العالى فى الأزهر وبين التعليم العالى بجامعات الجمهورية العربية المتحدة الأخرى هو التعرف على احتياجات المحافظات المختلفة الى التعليم الدينى حتى يتمكن المجلس من رسم الخطة العامة للتعليم الأزهرى على أسس سليمة تتفق مع حاجة الدولة اليها.

لذلك فقد رئى تمكينا لمباشرة المجلس الأعلى للأزهر لاختصاصاته على نحو شامل أن يضم الى عضويته وكيل وزارة التعليم العالى ووكيل وزارة الادارة المحلية ووكيلى جامعة الأزهر، كما رئى أيضا أن يضم الى عضويته وكيل الوزارة لشئون الأزهر باعتباره حلقة الصلة بين الأزهر وهيئاته وبين وزير شئون الأزهر وأمين عام المجلس الأعلى للأزهر أسوة بما هو متبع فى المجلس الأعلى للجامعات.

كما رئى أن يكون للوزير رياسة المجلس الأعلى للأزهر عند حضوره اجتماعات المجلس وقد أعد مشروع القانون المرافق على هذا النحو ليكفل للمجلس المذكور الاضطلاع بمسئولياته على أسس سليمة وأدق باعتبار أن هذا المجلس هو الجهاز الأعلى المشرف على جميع هيئات الأزهر.

ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصياغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 5 يونيه لسنة 1971، للتفضل فى حالة الموافقة عليه باحالته الى مجلس الأمة تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصداره.

 

وزير الأوقاف وشئون الأزهر