قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 107 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية والقوانين المعدلة له؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة (53) من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه نصها الآتى:
"وبالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدون فتخفض المدد المنصوص عليها فى المادة (51) والفقرة الأولى من هذه المادة سنة واحدة بشرط ألا تقل مدة الاستبقاء فى القوات المسلحة بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكون المعيد قد أداها على وجه مرض".
مادة 2 - يطبق الحكم الوارد فى المادة الأولى من هذا القانون على الهيئات والجهات التى يطبق عليها كادر أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 107 لسنة 1971
انخرط فى خدمة القوات المسلحة بعض المعيدين وفقا لأحكام القانون 50 لسنة 1955، فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية وأمضوا فترات الخدمة الالزامية والاستبقاء بعدها وفقا للنظم المقررة وهى لا تقل عن سنتين.
وبعد أن تركوا الخدمة العسكرية وجدوا زملاءهم من الذين لم ينالوا شرف الخدمة العسكرية قد سبقوهم فى استكمال الدراسات العليا وما يترتب على ذلك من سبق فى التعيين فى وظيفة مدرس فى هيئة التدريس، وطلبوا حلا لمشكلتهم.
وعلاجا لهذه الحالة يقترح تخفيض مدد التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد سنة واحدة بالنسبة لهم تعويضا لهم عن التأخير فى استكمال الدراسات العليا نتيجة التجنيد، وقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على هذا الاقتراح، ولما كان الأمر يقتضى تعديل قانون تنظيم الجامعات فأتشرف بعرض مشروع القرار بقانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التكرم بالموافقة.
وزير التعليم العالى