قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 108 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن
تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية (بخصوص رفع
الحد الأقصى لمعاش مدير الجامعة)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - تستبدل بالفقرة الأخيرة من جدول المرتبات والمكافآت المرافق للقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه الفقرة الآتية:
"يسوى معاش مدير الجامعة على أساس المرتب المبين بهذا الجدول بشرط ألا يتجاوز المعاش 120 جنيها شهريا".
مادة 2 - مع مراعاة الحد الأقصى المشار اليه بالمادة السابقة تزاد معاشات مديرى الجامعات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون واستحقوا الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه بنسبة 10%.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 108 لسنة 1971
تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع مستوى المعيشة صدر القانون رقم 62 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فعدل النسبة التى تحسب على أساسها المعاشات فأصبحت 1/ 45 بدلا من 1/ 50 ورفع الحد الأقصى للمعاش فأصبح:
للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 150 جنيها بدلا من 125 جنيها
نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 110 جنيهات بدلا من 100 جنيه.
باقى المنتفعين 100 جنيه بدلا من 90 جنيها.
كما تضمن هذا القانون نصا يقضى بزيادة معاشات من ترك الخدمة قبله بنسبة 10% وذلك حتى يتساوى مع من سيتركها بعد العمل بأحكامه.
وقد حدد القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى جمهورية مصر العربية مرتب مدير الجامعة بمبلغ 2200 جنيه سنويا.
ونظرا لأن هذا المرتب لا نظير له بين مرتبات العاملين بالحكومة فقد حدد له أيضا حد أقصى لمعاشه بـ110 جنيهات.
ونظرا لأن قانون المعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 يحدد قواعد المعاشات التى تسرى على الكافة، أما الأحكام التى تتميز بها طائفة خاصة فانها ترد فى القانون الذى ينظم شئون هذه الطائفة.
ولهذا فان هذا القانون قد حدد الحدود القصوى للمعاشات على أساس المرتبات المحددة لغالبية العاملين. وترك لتشريعات التوظف التى يخضع لها أعضاء الطوائف الخاصة أن تقرر ما تراه من أحكام تتعلق بمعاشاتهم، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية وادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والشرطة والرقابة الادارية.
وحيث ان القانون رقم 62 لسنة 1971 المشار اليه قد رفع الحد الأقصى لمعاش العاملين بالحكومة بنسبة 10%
فانه أصبح لزاما رفع معاش مدير الجامعة بنفس النسبة، لهذا فقد أعد المشروع المرافق.
وتقضى المادة الأولى منه برفع الحد الأقصى لمعاش مدير الجامعة الى 120 جنيها بدلا من 110 جنيهات.
وتنص المادة الثانية من المشروع على زيادة معاشات مديرى الجامعة الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به واستحقوا الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه بنسبة 10% على ألا يتجاوز المعاش بعد زيادته الحد الأقصى الجديد.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع هذا المشروع لسيادتكم برجاء الموافقة عليه واصداره،
وزير الخزانة