قانون رقم 7 لسنة 1972
بتعديل المادة 34 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن
إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإضافة فقرة
إلى المادة 75 من القانون المذكور
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
"تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية.
( أ ) الكليات:
كلية الشريعة والقانون. كلية أصول الدين.
كلية اللغة العربية.
كلية التجارة.
كلية الزراعة.
كلية الطب.
كلية الهندسة. |
|
|
|
|
| كلية البنات الإسلامية.كلية العلوم.
كلية التربية.
كلية الشريعة والقانون بأسيوط.
كلية أصول الدين بأسيوط.
كلية اللغة العربية بأسيوط.
(ب) المعاهد:
معهد الدراسات الإسلامية والعربية.
معهد اللغات والترجمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها والدرجات العلمية التى تمنح من هذه الكليات، ويجوز أن يصدر قرار من الوزير المختص بتجديد هذه الأقسام.
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه، ويقوم على بحوثها فى الكلية أو غيرها من الكليات الجامعة ومعاهدها.
ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المماثلة فى الكليات الجامعة، فيما عدا كلية البنات الإسلامية.
كذلك يجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية".
مادة 2 - تضاف إلى المادة 75 من القانون المذكور فقرة جديدة نصها الآتى:
"(خامسا) درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1392 (11 أبريل سنة 1972)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1972
قامت لجنة عمداء كليات جامعة الأزهر بدراسة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 وقد رأت اللجنة تمشيا مع أهداف القانون تعديل النصوص الآتية:
المادة (34) ويقترح تعديل نص هذه المادة بحيث تتضمن الكليات والمعاهد التى تتكون منها جامعة الأزهر، وبحيث تستثنى كلية البنات من قاعدة عدم تكرار الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة لما لكلية البنات من وضع خاص.
كما حددت المادة (75) الشهادات التى تمنحها جامعة الأزهر، وليس من ضمنها درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة، لذلك فان التعديل المقترح يتضمن النص على ذلك.
وقد وافق مجلس جامعة الأزهر على ذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 12/ 1970 كما وافق المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 3/ 1971
لذلك نتشرف بعرض مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وذلك بعد افراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بالكتاب رقم 2011 فى 3/ 7/ 1971، برجاء التفضل بالنظر فى الموافقة على اصداره.
وزير الأوقاف وشئون الأزهر