قانون رقم 17 لسنة 1972

بشأن تنظيم إعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد بالجامعات

والمعاهد العالية والمدارس الثانوية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

 

مادة 1 - تعد سجلات خاصة بأعمال التجنيد بكليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العالية وما يعادلها، والمعاهد الثانوية الأزهرية والمدارس التى يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والمدارس الثانوية وما يعادلها، ويقيد بهذه السجلات الطلاب الذكور بالسنوات النهائية نظامين ومنتسبين وذلك بعد تمام حصرهم.

 

مادة 2 - تلتزم الجهات المذكورة بتسليم إدارة التجنيد كشوفا بأسماء هؤلاء الطلاب، وأرقام جلوسهم، كما يلتزم مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى بتسليم الإدارة المذكورة بطاقات الطلاب المقبولين بالجامعات والمعاهد العالية بعد انتهاء إجراءات قبولهم.

 

مادة 3 - يصدر وزير الحربية قرارا يبين فيه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها، والبيانات الواجب إثباتها فيها والجهة التى تقوم بذلك وعدد النسخ التى ترسل إلى إدارة التجنيد والمواعيد التى ترسل فيها.

 

مادة 4 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها طبقا لنص المادة 67 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية ولقرار رئيس الجمهورية رقم 1905 لسنة 1970 فى شأن إحالة الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية والوطنية إلى القضاء العسكرى.

 

مادة 5 - على وزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1392 (14 أغسطس سنة 1972)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 17 لسنة 1972

 

يعتمد فى تقدير الاعداد المطلوب تجنيدها من ذوى المؤهلات العليا والمتوسطة خريجى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والمدارس الثانوية وما يعادلها على دقة تسجيل البيانات التجنيدية للطلبة بالفرق النهائية بتلك الجامعات والمعاهد والمدارس.

وحيث أنه ثبت من التطبيق العملى خلال العامين الأخيرين عدم انتظام كثير من الجامعات والمعاهد والمدارس فى تسجيل البيانات التجنيدية عن الطلاب بالسنوات النهائية بها الأمر الذى لم يتمكن معه المختصون بالتجنيد من حصر هؤلاء الطلبة وتحديد المطلوب سنويا للتجنيد لامكان اعداد خطة التجنيد مسبقا على أساس سليم وكان نتيجة ذلك ارتفاع نسبة التخلف والتهرب من التجنيد.

وقامت هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة بمحاولات عديدة لتنظيم عملية حصر وتسجيل البيانات التجنيدية الخاصة بهؤلاء الطلبة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا والمدارس سواء بالاتصال الشخصى أو المكاتبات أو عقد المؤتمرات مع المسئولين عن شئون الطلبة بها - كما أصدرت ادارة التجنيد عدة منشورات وتوجيهات دورية لشرح نظام التسجيل الا أن كل المحاولات التى بذلت فى هذا الشأن لم تؤت الثمرة المرجوة منها ولم يتم التوصل الى النظام أو الزام الكليات والمعاهد والمدارس باتباع الأسلوب المناسب نظرا لأن تعليمات هيئة التنظيم والادارة أو منشورات ادارة التجنيد غير ملزمة ولا يترتب على مخالفتها أى جزاء لعدم وجود تشريع ملزم بذلك.

وحيث ان القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له لم يرد به أى نص بهذا الخصوص.

لذلك ترى وزارة الحربية استصدار قانون يلزم الكليات والمعاهد والمدارس باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد لقيد وحصر الطلبة الذكور المنتظمين والمنتسبين المقيدين بالسنوات النهائية بها على أن يحدد شكل السجلات والكشوف والبيانات المطلوب اثباتها بها والجهة المسئولة عن ذلك والجهات التى تسلم اليها بقرار من وزير الحربية.

وكذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه على كل من يخالف أحكام القانون المقترح استصداره.

ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المقترح فى هذا الشأن على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 3356 بتاريخ 11/ 12/ 1971

رجاء التكرم - فى حالة الموافقة - باحالته الى مجلس الشعب.

 

فريق أول

وزير الحربية