قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 50 لسنة 1972
بشأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به
المرفق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء
هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد
العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وذلك اعتبارا من أول أكتوبر
سنة 1972 وبتفويض وزير التعليم العالى فى إصدار قرار بأسماء
من يعينون فى وظيفة مدرس مساعد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن الكليات والمعاهد العالية؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات الواردة بالقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972
مادة 2 - يصدر قرار من وزير التعليم العالى بأسماء من يعينون فى وظيفة مدرس مساعد.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972).
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 50 لسنة 1972
اقتضى تنظيم الجامعات أن يستبدل بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 جدول جديد للدرجات الملحق بقانون الجامعات الجديد الذى حل محل القانون المشار اليه.
ولما كان أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى قد اشترط فى تعيينهم كافة الشروط المطبقة فى الجامعات، ويقومون بنفس الأعباء، فان الأمر يقتضى معاملتهم معاملة واحدة من الناحية المالية أيضا، وذلك بتطبيق جداول مرتبات نظرائهم فى الجامعات عليهم.
ويتشرف وزير التعليم العالى بعرض مشروع القرار بقانون المرافق فى هذا الشأن
رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره،
وزير التعليم العالى