قانون رقم 92 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعمل بالنظام الأساسى المرافق بكل من الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوى وأية كلية عسكرية أخرى يصدر قرار من وزير الحربية بتطبيق النظام الأساسى المرافق عليها.
مادة 2 - تلغى القوانين رقم 34 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الحربية، ورقم 35 لسنة 1963 بشأن النظام الأساسى للكلية البحرية، ورقم 36 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الجوية وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 (30 أغسطس سنة 1975)
النظام الأساسى للكليات العسكرية
مادة 1 - تعتبر الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوى كليات عسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى فى القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.
ويصدر بتحديد تبعية كل كلية قرار من وزير الحربية.
مادة 2 - يتولى تنظيم وإدارة كل كلية؛
( أ ) المجلس الأعلى للكلية.
(ب) مجلس التعليم.
(ج) مجلس الكلية.
(د) مدير الكلية.
مادة 3 - يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بكل كلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى لكل كلية وذلك كله بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وفى حالة انفراد كلية بقبول دفعة خاصة بها تقوم هذه الكلية باجراءات الإعلان والقبول.
مادة 4 - مدة الدراسة بكل كلية أربع سنوات دراسية توزع على أقسام دراسية ولا ينقل الطالب من قسم دراسى إلى القسم الذى يليه إلا إذا نجح فى الامتحان.
ويجوز بقرار من وزير الحربية خفض مدة الدراسة بأى كلية فى حالة الضرورة العسكرية.
مادة 5 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز 15 جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى. ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
مادة 6 - يصدر وزير الحربية قرار بتحديد الشروط والأوضاع التى يتم على أساسها إلحاق الطلبة الحاصلين على شهادات من الجامعات أو المعاهد العليا من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو غيرهم بالكليات العسكرية.
مادة 7 - يجوز أن يقبل بالكلية الحربية أى طالب من طلبة الكلية الجوية تتضح عدم صلاحيته لتعليم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران ويكون قبوله بالكلية الحربية وفقا لأحكام لائحتها الداخلية.
مادة 8 - يحرم من دخول الامتحان النهائى للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من 50% من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الكلية ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مدة رسوب.
كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من 50% من ساعات دراستها.
مادة 9 - يفصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية.
( أ ) الحكم على الطالب بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف.
(ب) حالة فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية.
(ج) رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة فى السنة الدراسية الواحدة.
(د) الرسوب أكثر من مرتين طوال مدة الدراسة ولا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
مادة 10 - يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية.
( أ ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.
(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية.
(ج) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.
وفى جميع الأحول يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس الكلية إلى وزير الحربية. ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الحربية.
مادة 11 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة.
مادة 12 - يمنح وزير الحربية خريجى الكليات العسكرية الدرجات العلمية الآتية:
( أ ) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجى الكلية الحربية.
(ب) درجة بكالوريوس فى الدراسات البحرية لخريجى الكلية البحرية.
(ج) درجة بكالوريوس فى الطيران وشارة الطيران لخريجى فرع الطيران بالكلية الجوية.
(د) درجة بكالوريوس فى الملاحة الجوية وشارة الملاحة الجوية لخريجى فرع الملاحة الجوية بالكلية الجوية.
(هـ) درجة بكالوريوس فى الإدارة والعلوم العسكرية لخريجى فرع الإدارة والعلوم العسكرية بالكلية الجوية.
(و) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية (دفاع جوى) لخريجى كلية الدفاع الجوى.
(ز) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجى الجامعات والمعاهد العليا الذين يلتحقون بالكليات العسكرية للحصول على دراسات عسكرية خاصة.
(ح) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لغير المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية والذين تعد لهم دراسات خاصة بالكلية العسكرية.
مادة 13 - يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
مادة 14 - تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للكلية تشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بالمواضيع الآتية:
( أ ) تنظيم إدارة الكلية.
(ب) تشكيل واختصاصات:
1 - المجلس الأعلى للكلية.
2 - مجلس التعليم.
3 - مجلس الكلية.
(ج) اختيار مدير الكلية وتحديد اختصاصاته.
(د) شروط قبول الطلبة.
(هـ) هيئة التدريس.
(و) نظم الدراسة والامتحانات.
(ز) نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى.
(ح) الحوافز.
(ط) الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.
(ى) تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية.
تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 92 لسنة 1975
أحالت رئاسة المجلس يوم الاثنين الموافق 16 من يونيو سنة 1975 مشروع هذا القانون إلى لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية، لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت لذلك اجتماعا يوم الإثنين 21 من يوليو سنة 1975، حضره السيدان: اللواء عمر حسين جوهر مساعد وزير الحربية، والعميد أ. ح. محمد أحمد حموده بهيئة التنظيم والإدارة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
لقد جعلت ثورة يوليو 1952 منذ بزوغ فجرها، من أهم أهدافها خلق جيش وطنى قوى متطور يذود عن الوطن، فكان لزاما تطوير الكليات العسكرية التى تمد هذا الجيش بالقيادات والفنيين وقد استوجب ذلك ضرورة تطوير النظم الأساسية التى تنظم شئون هذه الكليات فصدرت فى هذا الشأن القوانين رقم 34 لسنة 1963 ورقم 35 لسنة 1963، ورقم 36 لسنة 1963.
ونظرا لوحدة الهدف من إصدار هذه القوانين، فقد رئى علاجا لكثرة ما أدخل عليها من تعديلات ومنعا لتكرار الأحكام المتشابهة أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون المعروض شاملا للنظم الأساسية لجميع الكليات العسكرية القائمة حاليا، وهى الحربية والبحرية والجوية، والدفاع الجوى وما قد يرى وزير الحربية أن الحاجة تدعو إلى إنشائه مستقبلا.
وقد أوضح المشروع أن الغرض الأساسى للكليات العسكرية هو إعداد وتخريج القادة والفنيين اللازمين للقوات المسلحة، ونص على الهيئات التى تتولى تنظيم وإدارة هذه الكليات، وحدد شروط قبول الطلبة فيها وجعل مدة الدراسة بها أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات وأجاز لوزير الحربية خفض هذه المدة لضرورة عسكرية.
ونص على أن تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطالب أثناء الدراسة على أن يلتزم برد هذه النفقات فى حالة قبول استقالته من الكلية.
وأن يدفع الطالب مبلغا لا يجاوز خمسة عشر جنيها فقط فى السنة مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى، ويبعد عن الكلية إذا لم يقم بسدادها. وقد رأت اللجنة أن يكون إبعاد الطالب فى هذه الحالة من سلطة مجلس الكلية ونص المشروع على قبول خريجى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا فى إحدى الكليات العسكرية وذلك بقرار من وزير الحربية، كما أجاز قبول طلبة الكلية الجوية فى الكلية الحربية إذا ما اتضح عدم صلاحيتهم لتعلم الطيران أو عدم لياقتهم الطبية للطيران.
وأورد المشروع حالات حرمان الطالب من دخول الامتحانات، وحالات فصل الطالب وجوبا وجوازا.
وقد رأت اللجنة إعطاء الطالب الحق فى التظلم إلى وزير الحربية من قرار الفصل.
ونصت المادة الثالثة عشرة على تعين خريجى الكليات العسكرية ضباطا بالقوات المسلحة.
أما المادة الرابعة عشر فقد راعت إمكانية اختلاف إحدى الكليات العسكرية عن الأخرى فى بعض الأمور التفصيلية فرأى المشرع أن يترك لكل كلية سلطة وضع لائحتها الداخلية بما يتفق وطبيعة الدراسة بها فيقترحها مجلس الكلية وتصدر بقرار من وزير الحربية.
واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة الآتية:
رئيس اللجنة
عمر عز الدين أبو ستيت
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 92 لسنة 1975
صدرت القوانين أرقام 34، 35، 36 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى لكل من الكلية الحربية والبحرية والجوية - وقد تضمنت هذه القوانين الأحكام الخاصة بالنظام الأساسى لكل كلية وقد أدخل على تلك القوانين الكثير من التعديلات وكان بها الكثير من المسميات القديمة التى لا تتفق وأوضاع القوات المسلحة ومسمياتها حاليا أو مستقبلا.
وتمشيا مع التطوير فى القوانين على مستوى الدولة كلها فقد تم إعداد مشروع قانون واحد يجمع بين النظم الأساسية لجميع الكليات بأسلوب مماثل على أن تترك التفصيلات الخاصة بنظم إدارة تلك الكليات وتنظيم هيئة التدريس ونظام الدراسة والامتحانات والخريجين والأحكام المالية والجرائم والعقوبات لتصدر فى اللائحة الداخلية لتلك الكليات بقرار من وزير الحربية.
وقد نصت المادة (1) من النظام الأساسى للكليات العسكرية على تعريف كل كلية والهدف من الدراسة بها.
ونصت المادة (2) على أسلوب تنظيم إدارة كل كلية.
ونصت المادة (3) على وجوب الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة لطالبى الالتحاق بأى كلية.
ونصت المادة (4) على أن توحد مدة الدراسة بالكليات العسكرية لتكون أربع سنوات.
ونصت المادة (5) على أن تتحمل الدولة نفقات التعليم والايواء والعلاج للطلبة.
ونصت المادة (6) على جواز الحاق طلبة جامعيين من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو غير متمتعين بها بأى من الكليات العسكرية.
نصت المادة (7) على جواز قبول طلبة الكلية الجوية غير الصالحين للطيران بالكلية الحربية.
ونصت المادة (8، 9، 10) على أسلوب حرمان الطلبة من الامتحانات أو فصلهم من الكليات التى يلتحقون بها.
ونصت المادة (11) على جواز قبول استقالة الطالب بعد سداد نفقات الإعاشة بالكلية.
ونصت المادة (12) على تحديد أنواع الدرجات العلمية التى تمنح للخريجين من الكليات العسكرية.
ونصت المادة (13) على تعيين الخريجين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا بالقوات المسلحة.
ونصت المادة (14) على أن تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية يوضح بها كافة التفصيلات الخاصة بتنظيم إدارة الكلية وتشكيل مجالس أو شروط قبول الطلبة وتنظيم هيئة التدريس ونظام الدراسة والامتحانات ومعاملة الخريجين والأحكام المالية والحوافز والأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات وسلطات توقيعها.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية برفع مشروع القانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة.
للتفضل باحالته إلى مجلس الشعب.
فريق أول/ محمد الجمسى
نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية