قانون رقم 94 لسنة 1975
بنظام كلية القادة وأركان الحرب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة 1 - تسمى كلية أركان الحرب الصادر بها القانون رقم 15 لسنة 1953 "كلية القادة والأركان" ويصدر بتبعيتها قرار من وزير الحربية.
مادة 2 - تختص الكلية باعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم وكلك وظائف الأركان العامة فى مختلف مستويات القيادات بالقوات المسلحة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية.
مادة 3 - يصدر بتشكيل المجلس الأعلى للكلية قرار من وزير الحربية.
مادة 4 - يختص المجلس الأعلى للكلية بالمسائل الآتية:
اقرار السياسة التعليمية العامة للكلية.
اقرار اللائحة الداخلية للكلية.
اقتراح أى تعديل بنظام الكلية.
إقرار مناهج الدراسة بالكلية واقتراحات تطويرها.
ترشيح الضباط للعمل بهيئة التدريس بالكلية.
تحديد عدد طلبة الدورات الدراسية على ضوء حاجة القوات المسلحة وإمكانيات الكلية.
اعتماد نتائج التقييم النهائى للدارسين خلال تلك الدورات.
اعتماد توصيات مجلس الكلية الخاصة باستبعاد الطلبة الدارسين غير اللائقين للاستمرار فى الدراسة.
اعتماد تقييم مجلس الكلية للدراسات المعدلة من الكليات العسكرية الأجنبية.
التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والمكافآت التشجيعية للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين.
منح الدرجات العلمية الفخرية للكلية لمواطنى جمهورية مصر العربية أو لغيرهم.
الموافقة على عقد دورات ذات صفة خاصة بالكلية.
مادة 5 - يجتمع المجلس الأعلى للكلية مرتين على الأقل كل سنة أو دورة دراسية أو كلما دعت الضرورة لذلك ويتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وتحديد الموضوعات التى تعرض عليه.
مادة 6 - تعتبر قرارات المجلس الأعلى للكلية نافذة المفعول بعد تصديق وزير الحربية عليها.
مادة 7 - يختص مجلس الكلية بوضع المناهج الدراسية وتوزيع ساعات العمل بالكلية وفقا للسياسة التى يقرها المجلس الأعلى واقتراح مشروعات القرارات والدراسات التى تتعلق بنظام الكلية وسير العمل بها، وتحدد اللائحة الداخلية للكلية طريقة تشكيل مجلس الكلية واختصاصاته الأخرى.
مادة 8 - يعين مدير الكلية بقرار من وزير الحربية وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة فى الشئون المالية والادارية الواردة فى القوانين واللوائح، وكذلك اختصاصات قادة المناطق العسكرية فى كافة الأمور العسكرية وله أن يفوض معاونيه فى بعض هذه الاختصاصات وفقا لحاجة العمل.
مادة 9 - يختص مدير الكلية بالمسائل الآتية:
اعداد خطط الدراسة والمناهج للكلية وذلك طبقا للسياسة العامة للتعليم التى يقرها المجلس الأعلى للكلية.
الاشراف على سير الدراسة والامتحانات بالكلية.
اعتماد نتائج امتحان الفترات وتقديم النتيجة العامة الى رئيس المجلس الأعلى للكلية.
اعداد مشروع ميزانية الكلية.
وضع الأوامر المستديمة التى تكفل حسن سير العمل بالكلية طبقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القوانين والأحكام والنظم العسكرية المقررة.
أى اختصاصات أخرى ترد فى هذا القانون أو اللوائح المنفذة له أو يفوضه فيها المجلس الأعلى للكلية.
مادة 10 - يعين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية ويشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس بالكلية أن يكون حاصلا على ماجستير فى العلوم العسكرية على الأقل ومن ذوى الخبرة العملية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
مادة 11 - يجوز بموافقة وزير الحربية دعوة أساتذة وباحثين من بين العلماء الممتازين فى بحوثهم ومن ذوى الخبرة العملية من رعايا جمهورية مصر العربية أو الأجانب لإلقاء محاضرات أو لتدريس المواد التى يعهد بها إليهم فى الكلية، وتحدد المكافأة التى تمنح لهم بقرار من وزير الحربية بناء على توصية مجلس الكلية بما لا تجاوز المكافأة التى تمنح لنظائرهم فى الجامعات.
مادة 12 - يمنح أعضاء هيئة التدريس بالكلية علاوة تدريس بالفئات المقررة فى الجامعات المصرية.
مادة 13 - يجوز إلحاق دارسين بكلية القادة والأركان من غير رعايا جمهورية مصر العربية بقرار من وزير الحربية وتنظم اللائحة الداخلية قواعد منح الشهادات لهؤلاء الدارسين.
مادة 14 - يكون الحد الأدنى لمدة الدراسة بالكلية سنة ميلادية توزع على فترات دراسية، ويجوز بقرار من وزير الحربية تعديل تلك المدة وفقا لمقتضيات الضرورة العسكرية.
ويدرس الطلبة بالكلية كل ما يتصل بفنون الحرب وأساليب القتال الحديثة سواء فى النواحى النظرية أو التطبيقية أو العملية مع ما تستلزمه تلك الدراسة من إجراء المشروعات التكتيكية أو الاستراتيجية طبقا للمستوى الذى يقرره المجلس الأعلى للكلية ويصدق عليه وزير الحربية.
الباب الثانى
شروط القبول ونظام معاملة الخريجين
مادة 15 - يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم واختيار العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى للكلية واحتياجات القوات المسلحة التى يصدر بها قرار من وزير الحربية.
مادة 16 - يمنح خريجو دورة أركان الحرب درجة ماجستير فى العلوم العسكرية بقرار من وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية.
مادة 17 - يتمتع الضباط الحائزون على درجة ماجستير فى العلوم العسكرية من خريجى الكلية بالمزايا الآتية:
ذكر لقب أركان حرب بعد رتبتهم العسكرية.
ارتداء علامة مميزة وفقا لما ينشر بالأوامر العسكرية.
استحقاق علاوة أركان حرب طبقا للرتبة وبالفئات المنصوص عليها فى القوانين ويعتبر خريجو دورة أركان الحرب مؤهلين للترقية للرتب الأعلى.
مادة 18 - لحاملى درجة ماجستير العلوم العسكرية خريجى الكلية إعداد رسالة علوم عسكرية تقوم أساسا على البحث المبتكر فى النواحى العسكرية تقدم لإجازتها بواسطة أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمنح درجة الدكتوراة فى العلوم العسكرية وذلك طبقا للوائح الداخلية للأكاديمية واللائحة الأساسية لكلية الحرب العليا.
الباب الثالث
الأحكام التنفيذية
مادة 19 - يضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية اللائحة الداخلية للكلية وتشتمل بصفة خاصة على المسائل الآتية:
أهداف الدراسة وأسلوب التعليم داخل الكلية.
شروط وطريقة القبول بالدورات التى تعقد بالكلية وطريقة تقييم الدارسين.
نظام معاملة الطلبة والخريجين.
شروط تعين هيئة التدريس بالكلية وأسلوب عملها.
تحديد المكافآت الخاصة بالامتحانات بما لا يجاوز المكافآت الخاصة بأعمال الامتحانات بالجامعات.
مادة 20 - يلغى القانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب.
مادة 21 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 (30 أغسطس سنة 1975)
تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 94 لسنة 1975
أحالت رئاسة المجلس بتاريخ 16 من يونيو سنة 1975 مشروع هذا القانون إلى لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية، لبحثه ورفع تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت لذلك إجتماعا يوم الإثنين الموافق 21 من يوليو سنة 1975 حضره السيدان: اللواء عمر حسين جوهر مساعد وزير الحربية، عميد أ. ح محمد أحمد حموده بهيئة التنظيم والإدارة مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع هذا القانون، ومذكرته الإيضاحية، وعلى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1952 بنظام كلية أركان الحرب الملكية، وعلى القرار بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1954، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة، وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 101 لسنة 1952 بإنشاء كلية أركان الحرب لتقوم بإعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية العلمية والعملية لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب فى رئاسات الجيش والأسلحة وتشكيلات الوحدات المختلفة وذلك بدراسات عليا للعلوم والشئون العسكرية، ثم ألغى هذا المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1953 المشار إليه.
وقامت هذه الكلية حتى الآن، بإعداد وتخريج (1030) من قادة القوات المسلحة وضباط أركان الحرب بها، وفى أجهزة القيادة العامة والأفرع الرئيسية والتشكيلات والمنشآت التعليمية وذلك إلى جانب كثير من الضباط من كافة أنحاء الوطن العربى بحيث يمكن القول بأنها كلية القادة وأركان الحرب بالشرق الأوسط، وقد تطورت الدراسة فيها تطورا كبيرا خلال الفترة السابقة مما استلزم إعادة تنظيمها بما يتمشى مع هذا التطور، وما يتوقع فى المستقبل من تطور للقوات المسلحة والفنون العسكرية والاستراتيجية، والتكتيك العسكرى على ضوء العمليات التى قامت بها بنجاح قواتنا المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة، ومن ثم فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بنظام كلية القادة وأركان الحرب، وهو يتكون من ثلاثة أبواب على النحو التالى:
الباب الأول: ويتكون من أربع عشرة مادة تناولت الأحكام العامة وتسميه كلية أركان الحرب باسم "كلية القادة والأركان" واختصاصات الكلية، ومجلس الكلية والمجلس الأعلى للكلية والسلطة التى تملك تعيين مدير الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها واختصاصات المدير، ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، ومدة الدراسة فى الكلية وجواز الالتحاق بها لغير رعايا جمهورية مصر العربية.
الباب الثانى: ويتكون من أربع مواد تتناول كيفية الإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة من الطلاب، والمؤهل الذى يحصلون عليه عند التخرج والمزايا التى يتمتع بها الخريجون، كما أجازت للحاصلين على درجة الماجستير إعداد رسالات علمية عسكرية تقوم أساسا على البحث المبتكر فى النواحى العسكرية تقدم لأكاديمية ناصر العسكرية العليا للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم العسكرية.
الباب الثالث: ويتكون من المواد 19 و20 و21 وقد نصت المادة التاسعة عشر على أن يضع المجلس الأعلى للكلية، بناء على اقتراح مجلس الكلية اللائحة الداخلية للكلية. ونصت المادة 20 على إلغاء القرار بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب.
والمادة 21 خاصة بنشر القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وقد رأت اللجنة أن تستبدل بكلمة (قانونا) الواردة فى عجز المادة الثانية عشرة الخاصة بمنح أعضاء هيئة التدريس فى الكلية علاوة تدريس، عبارة (فى الجامعات المصرية) حتى يتحدد المقصود بالقواعد المقررة فى شأن منح علاوات هيئة التدريس.
واللجنة توافق على مشروع القانون المعروض لأنه يساير التطور المنشود للقوات المسلحة، وترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
عمر عز الدين أبو ستيت
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 94 لسنة 1975
صدر القانون رقم 101 لسنة 1952 بنظام كلية أركان الحرب، كما صدر القانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب وعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1954، وقد قامت الكلية طوال تلك الفترة باعداد وتخريج 1030 من قادة القوات المسلحة وضباط أركان الحرب بها فى أجهزة القيادة العامة والأفرع الرئيسية والتشكيلات والمنشآت التعليمية.
وقد تطورت الكلية خلال حوالى ربع قرن تطورا كبيرا سواء فى الدراسات التى تجرى بها أو إعداد الدارسين التى شملت كثيرا من الضباط من كافة أنحاء الوطن العربى بحيث يمكن القول بأنها كلية القادة والأركان حرب بالشرق الأوسط.
وقد استقر رأى المجلس الأعلى للكليات العسكرية على إعادة تنظيمها بما يتمشى مع هذا التطور وما يتوقع من تطور بالنسبة للقوات المسلحة وعقيدتها العسكرية وفن الاستراتيجية والتكتيك العسكرى اللذين تم تطبيقهما بنجاح فى حرب أكتوبر المجيدة.
لذلك فقد أعد المجلس الأعلى للكلية مشروع القانون الخاص بنظام الكلية واللائحة الداخلية لها وفيما يلى بيان أحكام مشروع القانون المشار إليه:
نصت المادة (1، 2) من مشروع القانون على تعديل تسمية الكية لتكون كلية القادة والأركان بدلا من كلية الأركان حرب على أن يصدر بتبعيتها قرار من وزير الحربية، كما نصت على اختصاص الكلية باعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم وكلك وظائف الأركان العامة فى مختلف مستويات القيادات بالقوات المسلحة.
ونصت المواد (3، 4، 5، 6) على أن يصدر وزير الحربية قرار بتشكيل المجلس الأعلى للكليات واختصاصاته والتصديق على قراراته وأسلوب إنعقاده.
ونصت المواد (7، 8، 9) على باين طريقة تشكيل مجلس الكلية واختصاصه بوضع المناهج الدراسية واقتراح مشروعات القرارات والدراسات التى تتعلق بنظام الكلية وسير العمل بها على أن يبين باللائحة الداخلية للكلية باقى الاختصاصات وتحديد طريقة تعيين ومسئوليات وواجبات وصلاحيات مدير الكلية.
ونصت المواد (10، 11، 12، 13) على أسلوب تعيين هيئة التدريس بالكلية والشروط الواجب توافرها فيهم وإمكان دعوة الأساتذة والباحثين من العلماء الممتازين فى تجربتهم ومن ذوى الخبرة العلمية من رعايا جمهورية مصر العربية أو الأجانب لإلقاء المحاضرات أو لتدريس المواد التى يعهد بها إليهم من الكلية وعلى المعاملة المالية من حيث العلاوات أو المكافآت التى تصرف إلى هيئة التدريس والمدرسين الزائرين، مع تفويض وزير الحربية الحاق دارسين من غير رعايا جمهورية مصر العربية بكلية القادة والأركان بقرار منه طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
ونصت المادة (14) على مدة الدراسة بالكلية والمواد التى تدرس بها.
ونصت المادة (15) على ضرورة الإعلان عن شروط القبول بالكلية وإجراء اختبارات لطالبى الالتحاق بها.
ونصت المواد (16، 17، 18) على نظام معاملة الخريجين من حيث منحهم درجة الماجستير فى العلوم العسكرية ولقب أركان حرب وارتداء علامة مميزة للضباط الأركان حرب والعلاوات المستحقة وأهليتهم للترقى للرتب الأعلى طبقا لما تحدد باللائحة الداخلية للكلية وفرصتهم فى إعداد رسائل الدكتوراه فى العلوم العسكرية وأسلوب ذلك.
كما نصت المادة (19) من المشروع على تحديد دور المجلس الأعلى للكلية فى وضع اللائحة الداخلية للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية وحددت بصفة خاصة الموضوعات الآتية:
( أ ) أهداف الدراسة وأسلوب التعليم داخل الكلية.
(ب) شروط وطريقة القبول والدورات التى تعقد بالكلية وطريقة تقييم الدارسين.
(ج) نظام معاملة الخريجين.
(د) شروط تعيين هيئة التدريس وأسلوب عملها.
(هـ) تحديد المكافآت الخاصة بالامتحانات.
وقد نصت المادة (20) على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية للكلية ونصت المادة (21) من المشروع على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية برفع مشروع القانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة للتفضل بإحالته إلى مجلس الشعب.
فريق أول/ محمد الجمسى
نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية