قانون رقم 105 لسنة 1975

فتح باب الانتساب فى الكليات والمعاهد العالية النظرية

للمجندين والمجندين المسرحين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - يفتح باب الانتساب بالكليات النظرية بالجامعات أو المعاهد العليا النظرية للمجندين وضباط الاحتياط منذ عام 1967 من حملة الثانوية العامة الذين كانوا فى الخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر عام 1973 وسرحوا أو يسرحون من الخدمة العاملة بالقوات المسلحة وذلك بشرط أن يكونوا مستوفين لشروط القبول فى الكليات التى يتقدمون اليها عدا شرط المجموع ووفقا للأعداد التى يحددها وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد العليا.

 

مادة 2 - لوزيرى الحربية والتعليم العالى كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول العام الدراسى 1975/ 1976

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1395 (4 سبتمبر سنة 1975)

 

 

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 105 لسنة 1975

المقدم من السيد العضو عبد الحليم سليمان الجندى

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 23 من أبريل سنة 1975 هذا الاقتراح بمشروع قانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

فعقدت لذلك اجتماعا فى 31 من مايو سنة 1975، حضره السادة الدكتور محمد حافظ غانم نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، والعميد حسن اللبودى بهيئة التدريب للقوات المسلحة، والسيد العضو مقدم الاقتراح.

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى شرح السيد العضو مقدم الاقتراح، وما أدلى به السيدان مندوبا الحكومة، وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:

كما للدور الخطير الذى قامت به قواتنا المسلحة فى حرب أكتوبر عام 1973 أثر عظيم فى تاريخ أمتنا، فقد

أدى إلى تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الأثر، أخرجت الأمة العربية عامة والشعب المصرى بصفة خاصة من حالة اليأس والتمزق إلى الثقة والاعتزاز.

وانطلاقا من هذا المعنى كان لابد من رعاية الذين صنعوا النصر وحطموا الغرور والصلف الصهيونى.

فاهتم مجلس الشعب كما اهتمت الدولة بحل مشاكلهم التى تواجههم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وكان من أهم المشاكل التى تواجه أعداد كبيرة من هؤلاء الأبطال أنهم لم يستطيعوا استكمال دراستهم العالية بالجامعات والمعاهد حيث كانوا فى شرف الخدمة العسكرية ومعركة التحرير.

من أجل ذلك جاء هذا الاقتراح بمشروع قانون الذى يقضى بفتح باب الانتساب فى الكليات والمعاهد النظرية لأبناء هذا الوطن الذين حاربوا ودافعوا عنه بأرواحهم ودمائهم منذ حرب عام 1967 حتى حصلوا على النصر لوطنهم فى أكتوبر عام 1973، والذين حرموا بسبب وقوفهم على خط النار من فرصة استكمال دراستهم العالية أو الجامعية، وما نتج عن ذلك من حرمانهم من الحصول على مؤهل عال. مما يتيح لهم الحصول على فرص عمل أفضل، فى الوقت الذى أتيحت لزملائهم ممن لم يشتركوا فى شرف معركة التحرير هذه الفرصة، كل ذلك يؤدى بنا إلى ضرورة إتاحتها لهم.

وفضلا عن ذلك فقد نص الدستور على أن التعليم حق تكفله الدولة لكل مواطن، وأنه يكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، لذلك كان من حق هؤلاء المجندين والمجندين المسرحين وضباط الاحتياط الذين أنهوا الخدمة العسكرية، على الدولة إتاحة فرصة الانتساب لهم بالكليات الجامعية والمعاهد العليا النظرية.

كما أنه تحقيقا لما جاء فى دستورنا من أن للمحاربين والمصابين فى الحروب أو بسببها الأولوية فى فرص العمل، فإن هذا يتطلب إتاحة هذه الفرصة لهؤلاء المجندين والمجندين المسرحين وضباط الاحتياط - فى الفترة من عام 1967 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون - لاستكمال دراستهم والحصول على فرص عمل أفضل تتناسب ومؤهلهم العالى الذى سيحصلون عليه.

وتنص المادة الأولى من هذا الاقتراح بمشروع قانون على فتح باب الانتساب للكليات النظرية بالجامعات والمعاهد العليا النظرية للمجندين منذ عام 1967 من حملة الثانوية العامة الذين سرحوا من الخدمة العاملة بالقوات المسلحة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بشرط أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية بصورة مرضية وأن يكون تجنيدهم قد حال دون استكمال دراستهم العالية طبقا لما تقرره وحداتهم العسكرية، وبشرط أن يكونوا حاصلين على الحد الأدنى للمجموع الذى يحدده وزير التعليم العالى بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد العليا.

واللجنة عند نظرها هذه المادة رأت أن تضيف إلى نصها عبارة "ضباط الاحتياط" حيث كانت توجد فئة منهم من الحاصلين على الثانوية العامة ويعملون بالجيش كضباط احتياط، وقد ألغى هذا النظام الآن حيث قصر العمل فى الجيش كضباط احتياط على من يحملون مؤهلا عاليا.

كما أضافت اللجنة إلى النص عبارة "الذين كانوا فى الخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر عام 1973" وذلك تأكيدا وتكريما لهم على النصر الذى أحرزوه خلال معركة التحرير.

وتنص المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون على أنه يجوز للمجندين تحت الخدمة الانتساب طبقا للشروط الواردة بالمادة الأولى عند موافقة وزير الحربية.

وقد رأت اللجنة إلغاء هذه المادة حيث أن آخر دفعة من هؤلاء المجندين سوف تسرح فى أول يناير عام 1976 ممن سيشملهم هذا القانون كما أفادت بذلك الحكومة وبالتالى ستكون أمامهم فرصة الانتساب للعام الدراسى القادم 75/ 1976

أما المادة الثالثة فقد أعطت للسيد وزير الحربية والسيد وزير التعليم العالى حق إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذه القانون كل فيما يخصه.

ونصت المادة الرابعة على العمل بهذا القانون اعتبارا من أول العام الدراسى القادم 75/ 1976.

واللجنة إيمانا منها بضرورة العمل على استكمال هؤلاء الأبطال لدراستهم الذين حال اشتراكهم فى معركة التحرير دون إتمامها، وإيمانا منها بدورهم البطولى فى هذه المعركة، توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون بعد تعديله، وترجو من المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية:

 

رئيس اللجنة

نصر عبد الغفور جمعه

 

 

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 105 لسنة 1975

المقدم من السيد العضو عبد الحليم سلمان الجندى

 

أعاد المجلس فى جلسته المعقودة فى 5 من يوليو سنة 1975 هذا الاقتراح بمشروع قانون إلى اللجنة وذلك بناء على طلب السيد المقرر لتعديل المادة الأولى منه. فعقدت لذلك اجتماعا فى 27 من يوليو 1975

وبعد أن استعادت اللجنة نظر الاقتراح بمشروع القانون عدلت المادة الأولى منه وأصبحت على النحو التالى:

"يفتح باب الانتساب بالكليات النظرية بالجامعات والمعاهد العليا النظرية للمهندسين وضباط الاحتياط منذ عام 1967 من حملة الثانوية العامة الذين كانوا فى الخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر عام 1973 وسرحوا أو يسرحون من الخدمة العاملة بالقوات المسلحة وذلك بشرط أن يكونوا مستوفين لشروط القبول فى الكليات التى يتقدمون إليها عدا شرط المجموع ووفقا للأعداد التى يحددها وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد العليا".

وقد وافقت الحكومة على هذه التعديلات. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر ترجوه الموافقة على هذا الاقتراح بمشروع القانون بعد تعديله.

 

رئيس اللجنة

نصر عبد الغفور جمعه

 

 

المذكرة الإيضاحيه

للاقتراح بمشروع القانون رقم 105 لسنة 1975

 

1 - ترتب على عدوان 1967 أن جند العديد من حملة الثانوية العامة للمساهمة فى شرف الدفاع عن حدود البلاد والذود عن أرض الوطن ودحر العدوان وإزالة كافة آثاره.

وقد أدت الظروف التى تلت العدوان التى تحمل هؤلاء الشباب مسئولية المساهمة فى شرف الدفاع عن بلادهم واسترداد أرض الوطن وباقى الأراضى والحقوق العربية لفترات طويلة منذ عام 1967 حتى الان الأمر الذى حال بينهم وبين التقدم إلى الكليات النظرية العالية لاستكمال دراستهم العالية ولو على سبيل الانتساب وأدى ذلك بعد تسريحهم أو القائمين بالخدمة فعلا بعد المشاركة فى أداء الواجب المقدس للدفاع عن الوطن وبعضهم قد ساهم مساهمة فعلية فى القتال فى حرب رمضان المجيدة وبعضهم نال شرف الإصابة أثناء العمليات العسكرية بسبب أو أثناء الخدمة مما استحال معه تقدمهم وفقا لأحكام القانون والقوانين السارية من التقدم إلى الجامعات أو المعاهد العليا لاستكمال دراستهم العليا فى الوقت الذى وجدت فيه المفارقة بينهم وبين من لم يكن صالحا من زملائهم صحيا أو اجتماعيا لتجنيده عام 1967.

ولما كان من حق هؤلاء المجندين الذين ساهموا فى شرف الخدمة العسكرية منذ 1967 على وطنهم أن يتيح لهم فرصة استكمال دراستهم العالية بعد أن أدوا أداء حسنا واجب الوطن المقدس عليهم فإن الأمر يقتضى فتح باب الانتساب فى الكليات النظرية وفى المعاهد العليا أمام من يرغب منهم استكمال دراسته العليا.

ولما كان دستور التصحيح يقضى بأن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس (م 58) كما يقضى فى ذات الوقت بكفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين (م 8) وبأن للمحاربين القدماء المصابين فى الحرب وبسببها الأولوية فى فرص العمل (م 15) وأن التعليم حق تكفله الدولة (م 18).

ويحتم ذلك كله أن يكفل للمجندين فرص التعليم فى كل المستويات وخاصة أن فرص العمل تختلف عن فرص التعليم الذى يتاح للمواطن ويتعين أن يوفر له الحصول على التعليم العالى كما تتاح له فرصة العمل فى المستوى الذى يستطيع التأهيل له دون أن تقف حائلا فى سبيلهم الأوضاع القانونية القائمة وتحقيقا لذلك فإن الاقتراح بمشروع القانون المرفق نص فى مادته الأولى على أن يفتح باب الانتساب بالكليات النظرية بالجامعات والمعاهد العليا النظرية لحملة شهادات الثانوية العامة من المجندين المسرحين الذين جندوا منذ عام 1967 وحال تجنيدهم دون استكمال دراستهم العالية وأن يكونوا قد أدوا الخدمة بصورة مرضية وفقا لما تقرره الوحدات العسكرية التى كانوا يخدمون بها عند تسريحهم أو التى لا تحول خدمتهم دون الانتساب وأن يكون فتح باب الانتساب أمامهم مقيدا بشرط الحصول على مجموع فى الشهادة الثانوية العامة لا يقل عن الحد الأدنى الذى يحدده وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد العليا وقد قصد بذلك أن يتم تحديد هذا المجموع بما يناسب ظروف هؤلاء المجندين من جهة ويكفل التنسيق بالنسبة لسياسة القبول بالجامعات والمعاهد العليا من جهة أخرى ويحقق الهدف المقصود من المشروع من تيسير الدراسة العالية أمام من ساهموا فى إزالة آثار العدوان.

ولما كانت أحكام المشروع تستلزم صدور قرارات تنفيذية من السيدين وزيرى الحربية والتعليم العالى فقد أناطت المادة الثالثة لهما كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

كما نصت المادة الرابعة على العمل بأحكام القانون اعتبارا من أول السنة الدراسية 75/ 1976 وذلك لانقضاء فترة من العام الدراسى الحالى ولكى يتم الإعداد لتنفيذ المشروع إعدادا كافيا منذ نشره حتى تاريخ بدء العام الدراسى الجديد.

ولا شك أنه يتحقق بمقتضى أحكام المشروع الوفاء ببعض حق شبابنا المناضل فى الوطن بما يتيحه من فرصة استكمال الدراسة العالية أمامهم وبما يفتح من آفاق مستقبل أفضل فى وجوههم وبما يؤكده للمقاتلين فى القوات المسلحة من أن الشعب يكفل لهم مستقبلا أوفر سعادة ويقدر شريف جهدهم، ونبل مقصدهم وعظمة وقدسية جهادهم.

وإنى أتشرف بعرض هذا الاقتراح بمشروع قانون على المجلس راجيا الموافقة عليه تحقيقا للأهداف السامية التى تحققها أحكامه.

 

مقدم الاقتراح

عبد الحليم سليمان الجندى

عضو المجلس