قانون رقم 93 لسنة 1976

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972

بشأن تنظيم الجامعات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ثلاثة بنود جديدة بأرقام (ط، ى، ك) نصها الآتى:

(ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية.

(ى) جامعة المنوفية ومقرها مدينة شبين الكوم.

(ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا.

 

(المادة الثانية)

 

تضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة برقم 198 مكررا (ب) نصها الآتى:

مادة 198 مكررا (ب): تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حاليا لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس.

وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حاليا لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف.

وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حاليا لجامعة أسيوط بالمنيا.

وتسرى فى شأن هذه الجامعات أحكام المواد 198، 199، 204، كما يسرى حكم البند ( أ ) من المادة 204 (مكررا) على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العالمين بالكليات التى ضمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان.

 

(المادة الثالثة)

 

إلى أن يتم تشكيل مجالس الجامعات المشار إليها، تكون لوزير التعليم سلطات تلك المجالس المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)

 

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى

عن مشروع القانون رقم 93 لسنة 1976

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 10 من يوليه سنة 1976 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى لبحثه ووضع تقرير عنه فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود صباح الأحد الموافق 11 يوليو سنة 1976 بحضور السيد الدكتور وزير التعليم.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القوانين رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، ورقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ورقم 50 لسنة 1972 بشأن تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد الوزير وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

تستهدف سياسة الدولة التعليمية عدم تركيز الجامعات فى العواصم والمدن الكبرى بالجمهورية، ومن ثم فهى تبادر إلى إنشاء بعض الكليات فى بعض عواصم المحافظات كفروع لجامعات قائمة لتكون نواة لجامعات إقليمية إذا ما توافرت مجموعة متكاملة منها فى هذه العواصم.

ومما لا شك فيه أن إنشاء الجامعات الإقليمية من شأنه تخفيف الضغط على جامعتى القاهرة والاسكندرية ويتيح فرصا أفضل لتحصيل العلم والدراسة، ويسهم فى القضاء على مشاكل الإسكان والمواصلات، ويحافظ على الروابط العائلية والأسرية مما يترتب عليه تهيئة المناخ الصالح للطلاب والدارسين.

وقد تم فعلا إنشاء كليات التكنولوجيا ببور سعيد؛ والبترول والتعدين بالسويس والعلوم التجارية والإدارية ببور سعيد وتعتبر هذه الكليات فرعا لجامعة حلوان بالقناة، وتطبيقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 يمكن اعتبار هذه الكليات نواة لإنشاء جامعة مستقلة بمنطقة قناة السويس يكون مقرها مدينة الإسماعيلية.

وقد أنشئت كلية للهندسة الإلكترونية بمدينة منوف وكليات للهندسة والتكنولوجيا والزراعة والتربية بمدينة شبين الكوم؛ وتعتبر هذه الكليات الأربع نواة لإنشاء جامعة مستقلة تسمى جامعة المنوفية يكون مقرها مدينة شبين الكوم خاصة بعد أن استكملت هذه الجامعة إلى حد كبير مقوماتها وأعضاء هيئة تدريسها وطلابها.

كذلك تم إنشاء كليات الآداب والعلوم والزراعة والتربية، والهندسة والتكنولوجيا فى محافظة المنيا وكانت فرعا لجامعة أسيوط وهذه الكليات تعتبر نواه لإنشاء جامعة مستقلة بمحافظة المنيا يكون مقرها مدينة المنيا، وفى ذلك تخفيف على أبناء هذه المحافظة التى تزايدت أعدادهم بكليات جامعتى القاهرة والإسكندرية وغيرهما.

وقد قضى مشروع القانون المعروض فى مادته الأولى بأن تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ثلاثة بنود جديدة هى (ط، ى، ك): متضمنة أسماء الجامعات الثلاث المقترح إنشاؤها ومقر كل منها.

وقضت المادة الثانية بأن تتكون جامعة قناة السويس من الكميات التابعة حاليا لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس، وأن تتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حاليا لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف، وأن تتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حاليا لجامعة أسيوط بالمنيا.

كما تضمن المادة أن يسرى فى شأن هذه الجامعات الاستثناءان المقرران فى المادة 198 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه التى تقضى بأن يكون لمثل هذه الجامعات الجديدة نائب واحد لرئيس الجامعة، بدلا من نائبين، تكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبى رئيس الجامعة، وأمين مساعد واحد تكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين، كما تقضى هذه المادة بأن يطبق على هذه الجامعات أحكام المادة 199 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه والتى تقضى بما يلى:

1 - يعين عميد كل كلية من بين أساتذتها بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح رئيس الجامعة دون أن يسبق ذلك الاقتراح الذى يتبع بالنسبة لاختيار عمداء الكليات الذى نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.

2 - يكون لكل كلية وكيل واحد يقوم بأعمال الوكيلين المنصوص عليهما فى المادة 47 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.

3 - تكون رئاسة مجلس القسم لأقدام الأساتذة فيه.

كما قضت أيضا المادة الثانية من مشروع القانون بأن يسرى على أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات الثلاث الاستثناء الوارد فى المادة 204 من القانون والذى يقضى بأن تخفض المدد المنصوص عليها فى القانون سنة واحدة عن زملائهم بالجامعات القديمة.

كذلك تضمنت هذه المادة الثانية حكما يقضى بأن يسرى حكم البند ( أ ) من المادة (204 مكررا) على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات التى ضمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان وذلك بأن يحتفظ من لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى قانون تنظيم الجامعات بوظائفهم لمدة سبع سنوات يستكملون خلالها الشروط المنصوص عليها فى القانون وإلا فينقلون بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة إلى وظائف معادلة لوظائفهم بوزارة التعليم العالى.

كما قضى مشروع القانون فى مادته الثالثة بأن يكون لوزير التعليم سلطات مجالس هذه الجامعات الثلاث المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك حتى يتم تشكيل مجالس هذه الجامعات.

واللجنة بمناسبة نظرها مشروع هذا القانون تؤكد ما سبق أن أوصت به فى مناسبات عدة بضرورة العمل على استكمال النقص فى الجامعات الإقليمية من حيث أعضاء هيئة التدريس والأجهزة العلمية والمعدات والأبنية اللائقة فى إطار خطة مرحلية حتى تقوم هذه الجامعات بدورها المرجو فى مجال التعليم العالى.

واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون كما ورد من الحكومة لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة (التالية).

 

رئيس اللجنة

نصر عبد الغفور جمعه

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 93 لسنة 1976

 

استمرارا فى تنفيذ الرسالة التى تقوم بها وزارة التعليم العالى من نشر التعليم الجامعى فى مختلف محافظات الجمهورية، وتطبيقا لمبدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص بين المواطنين وبإعتبار الجامعات مراكز إشعاع فكرى وحضارى تعمل على خدمة وتنمية مختلف المجتمعات والبيئات،

وافق المجلس الأعلى للجامعات فى 18/ 3/ 1976 على إنشاء جامعات ثلاث جديدة إحداها بمنطقة السويس تكون نواتها كلية فرع جامعة حلوان بالقناة وهى كلية التكنولوجيا ببور سعيد وكلية البترول والتعدين بالسويس وكلية العلوم التجارية والإدارية ببور سعيد، وتسمى هذه الجامعة "بجامعة قناة السويس" يكون مقرها مدينة الاسماعيلية.

أما الجامعة الثانية تسمى "جامعة المنوفية" ويكون مقرها مدينة شبين الكوم وتتكون من الكليات القائمة حاليا والتابعة لجامعة طنطا فى محافظة المنوفية وهى كليات الزراعة والتربية والهندسة والتكنولوجيا بشبين الكوم وكلية الهندسة بمنوف.

والثالثة جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا تتكون من الكليات القائمة حاليا والتابعة لجامعة أسيوط فى المنيا وهى كلية الآداب، كلية العلوم، كلية الزراعة، كلية الهندسة والتكنولوجيا.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق فى شأن إنشاء الجماعات الثلاث، مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 4 من مايو سنة 1976

رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بإحالته إلى مجلس الشعب.

 

وزير التعليم

(دكتور مصطفى كمال حلمى)

10/ 5/ 1976