قانون رقم 94 لسنة 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975

بإنشاء أكاديمية الشرطة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 15/ فقرة 7، 19، 23، 25، 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النصوص الآتية:

مادة 2: تتكون الأكاديمية من:

(1) القسم العام.

(2) القسم الخاص.

(3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.

(4) قسم التدريب.

وتعتبر هذه الأقسام مصالح حكومية.

ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.

مادة 3 - يرأس الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.

ويعاون مدير الأكاديمية بالنسبة إلى كل قسم نائب للمدير برتبة لواء يرأس القسم ويتولى إدارته وتصريف شئونه تحت إشراف مدير الأكاديمية.

مادة 15 - بند 7 "إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

مادة 19 - يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة فى الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك. ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.

وتسرى عليهم الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

مادة 23 - يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة 22 عند العمل بهذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.

ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ويمنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى يعين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.

مادة 25 - تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية.

ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خلال مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصلين عليه.

وإذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر فى صرف مستحقاته التى يتقاضاها فى وظيفته الأصلية.

مادة 25 (مكررا): بوضع خريجو القسم الخاص مع زملائهم خريجى القسم العام فى كشف أقدمية واحد مع مراعاة توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى القسم العام مع احتساب أقدمية لهم فى الدرجة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا منها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العام.

مادة 28 - تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور فى علوم الشرطة لمن حصل على درجة ماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد مجالات الشرطة وتطبيقها.

ويجوز لمدير أكاديمية الشرطة بعد موافقة مجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء فى جهاز الشرطة.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية وهيئة مكتب لجنة

الخطة والموازنة عن الاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين

من السيد العضو عمر عز الدين أبو ستيت، والسيد العضو

بدر الدين أحمد خورشيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم 91 لسنة 1975 الخاص بانشاء أكاديمية الشرطة

(القانون رقم 94 لسنة 1976)

 

أحال المجلس بجلسته المنعقدة فى 12 يونيو سنة 1976 هذين الاقتراحين بمشروعى قانونين إلى اللجنة المشتركة من لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لبحثه ورفع تقريرها عنه إلى المجلس فعقدت اللجنة اجتماعا لذلك يوم الأحد الموافق 20 من يوليو سنة 1976 حضرة السادة اللواء حسين إبراهيم مساعد وزير الداخلية، واللواء الدكتور عبد الكريم درويش مدير أكاديمية الشرطة، وعبد المنعم أحمد المراقب العام بوزارة المالية ومحمود جعفر المراقب العام بوزارة المالية، كما حضر السيد العضو بدر الدين خورشيد مقدم أحد الاقتراحين

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراحين ومذكرتهما الايضاحيتين واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيدان مقدما الاقتراحين وبيانات السادة مندوبى الحكومة، وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنهما فيما يلى:

1 - باستعراض الاقتراح المقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد لاحظت اللجنة أن الغرض الأساسى من هذا الاقتراح هو استثناء العالمين المدنيين بوزارة الداخلية من الشروط المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون رقم 91 لسنة 1975 للقبول بالقسم الخاص بأكاديمية الشرطة، وإمكانية تعيينهم كضباط فى هيئة الشرطة بعد نجاحهم فى الدراسة فى هذا القسم.

2 - أما بالنسبة للاقتراح المقدم من السيد العضو عمر عز الدين أبو ستيت فانه يتفق مع الاقتراح الأول فى إعفاء العاملين المدنيين بوزارة الداخلية من الشروط المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون رقم 91 لسنة 1975 كما عالج هذا الاقتراح بعض الأخطاء المادية التى وردت فى نص المادة 15 واستحدث سريان الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون الجامعات على مدرسى اللغات والمواد المعاونة فى أكاديمية الشرطة كما أجاز منح مكافآت للدارسين فى القسم الخاص، ونظم الاقتراح كيفية ترتيب خريجى القسم الخاص فى كشوف الأقدمية، وأجاز لرئيس الأكاديمية بعد موافقة مجلس إدارتها حق منح درجة الدكتوراه الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء فى جهاز الشرطة.

ونظرا لوحدة موضوع الاقتراحين بصفة عامة فقد رأت اللجنة نظرهما معا طبقا لحكم المادة 201 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأثناء دراسة اللجنة لهذين الاقتراحين رأت أن تقوم فى نفس الوقت بمراجعة القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة فى ضوء ما كشف عنه التطبيق العملى لهذا القانون فلاحظت ما يلى:

1 - أن المادة الثانية من القانون تنص على أن تشكل أكاديمية الشرطة من أربعة أقسام، ونظرا لما للفظ القسم من مفهوم إدارى يقل عن لفظ الإدارة والمصلحة، مما قد يوحى بأن القسم فى الأكاديمية أقل مستوى من المصلحة، لذلك رأت اللجنة النص صراحة على أن لقسم الأكاديمية نفس مستوى المصلحة، فأضافت فقرة جديدة إلى المادة الثانية نصها "بأن تعتبر هذه الأقسام مصالح حكومية" ولقد استتبع هذا التعديل حذف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون ونصها:

"ويكون لنائب المدير فيما يختص بالقسم الذى يرأسه اختصاصات رئيس المصلحة".

كما صححت اللجنة خطأ ماديا فى الفقرة 7 من المادة 15 التى تنص على فصل الطالب إذا حصل على أقل من خمسين فى المائة من درجات السلوك والمواظبة، ولا يقبل إطلاقا أن يستمر الطالب فى الدراسة إذا حصل على أقل من 50% من السلوك، وعلى أكثر من 50% من درجات المواظبة، ولذلك عدل النص بحيث يتطلب حصول الطالب على 50% من السلوك، 50% من المواظبة وذلك باستبدال عبارة "السلوك أو المواظبة" بعبارة "السلوك والمواظبة".

وقد لاحظت اللجنة أيضا أن المادة 19 من القانون تنص على أن يعامل مدرسو اللغات والمواد المعاونة بالأكاديمية معاملة العاملين المدنيين بالدولة، وهذا يخشى معه احجام هؤلاء المدرسين عن الاقبال على هذه الوظائف خاصة أن قانون تنظيم الجامعات قد تضمن بعض الأحكام الخاصة بهؤلاء المدرسين، لذلك رأت اللجنة معاملتهم معاملة أقرانهم فى الجامعات فأضافت فقرة جديدة إلى عجز هذه المادة نصها: "وتسرى عليهم الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية".

ونظرا لما قد يحتاجه العمل فى بعض مصالح وزارة الداخلية من بعض المتخصصين من خريجى الكليات، فقد نصت المادة 25 من القانون على قبول أصحاب هذه التخصصات فى القسم الخاص بالأكاديمية، لدراسة مواد الشرطة، والتدريب العسكرى، والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية لمدة سنتين ولقد تبين عمليا أن مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 25 تزيد عما تتطلبه هذه الدراسة، كما أنها إذا أضيفت إلى المدة اللازمة لترقية خريجى هذا القسم إلى رتبة النقيب، وهى ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 24 تصبح فى جملتها خمس سنوات، بينما المدة اللازمة لترقية النقيب من خريجى القسم العام هى أربع سنوات، أضف إلى ذلك أن القانون لا يمنح الدارسين بالقسم الخاص أية مكافآت خلال مدة الدراسة، كما أن القانون أغفل العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وقد يكونون حاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تحتاجها الوزارة فلم يتح لهم فرصة الالتحاق بالقسم الخاص ليصبحوا ضباطا متخصصين فى هيئة الشرطة، رغم الخبرة العملية التى أكتسبوها أثناء ممارستهم للعمل وحرمانهم من الانخراط فى السلك العسكرى، سيؤثر على أدائهم هذه الأعمال، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن قانون الشرطة يحرم غير خريجى الأكاديمية من تولى الوظائف القيادية والإشرافية بهيئة الشرطة، كما أن انتظام العسكريين فى الشئون العسكرية أيسر من انتظام العاملين المدنيين.

لكل هذه الأسباب رأت اللجنة أن تعدل المادة 25 من القانون بما يعالج ذلك.

وبالنسبة لوضع خريجى هذا القسم فى كشوف الأقدمية الخاصة بالضباط خريجى القسم العام، رأت اللجنة إضافة مادة جديدة برقم 25 مكررا تنص على أن يراعى توزيعهم بنسبهم العددية، مع احتساب أقدمية اعتبارية لهم تعادل الفرق بين سنوات الدراسة التى قضوها بنجاح فى كلياتهم التى تخرجوا منها وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العام وذلك تحقيقا للمساواة فى الأقدمية ومدة الخدمة بينهم وبين خريجى القسم العام بالأكاديمية.

ونظرا لأن نص المادة 23 من القانون يقصر الالتحاق بالأكاديمية (بالقسم الخاص) على الخريجين الجدد، ومن ثم يحرم العاملون الجامعيون المعينون فى الوزارة والحاصلون على مؤهلات تخصصية تحتاجها وزارة الداخلية.

فقد رؤى تعديل هذا النص بما يسمح بقبول هؤلاء العاملين المدنيين فى وزارة الداخلية فى القسم الخاص بالأكاديمية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص لذوى المؤهلات الواحدة، فضلا عن الإفادة بخبراتهم التى اكتسبوها فى مجال تخصصاتهم.

ونظرا لأن الشرطة العصرية قد أصبحت تقوم على علوم متعددة تفيد منها وتفيدها، لذلك فقد رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 تخول رئيس الأكاديمية - بعد موافقة مجلس إدارتها - سلطة منح من يفيد العلوم الشرطية درجة الدكتوراه الفخرية إذا قدم خدمات ممتازة أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء فى جهاز الشرطة.

وفى ضوء هذا رأت اللجنة أن تدمج الاقتراحين بمشروعى القانونين وإعادة صياغتهما فى اقتراح واحد يتضمن تعديلاتها الموضحة وقد وافق على ذلك السيدان مقدما الاقتراحين.

إلا أن السادة مندوبى وزارة المالية اعترضوا على التعديلات التى رأتها اللجنة بحجة أنها سوف تحمل الخزانة أعباء مالية. إلا أن السادة مندوبى وزارة الداخلية طمأنوهم على ذلك وأفادوا بأن وزارة الداخلية لن تطلب اعتمادات لتغطية هذه التعديلات.

ولقد وافق السادة مندوبى وزارة المالية على هذا الأساس واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو التفضل بالموافقة على الاقتراح بمشروع القانون كما عدلته.

 

رئيس اللجنة المشتركة

عمر عز الدين أبو ستيت

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة

(القانون رقم 94 لسنة 1976)

 

صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة، متضمنا تنظيما شاملا لإعداد ضباط شرطة المستقبل ودراساتهم العليا والتخصصية وتدريبهم لمواجهة متطلبات العصر.

وقد رؤى تقنين بعض الأحكام التى تبين ضرورة استصدار تشريع بها، وذلك لأن تلك الأحكام كانت واردة فى مشروع قانون إنشاء الأكاديمية ورؤى عدم مناسبة تضمينها أحكام ذلك القانون باعتبارها أقرب ما تكون إلى قوانين تنظيم شئون الأفراد منها إلى قانون الأكاديمية. كادماج أصحاب التخصصات العاملين بوزارة الداخلية فى هيئة الشرطة.

وقد لوحظ كذلك أن صدور أحكام القسم الخاص من قانون الأكاديمية فى شكلها الحالى قد تكون سببا فى عدم الاقبال على ذلك القسم مما يقتضى ضرورة تعديلها وذلك لأن تعديل مدة الدراسة بالقسم الخاص من سنة (حسبما كان واردا فى المشروع المقدم من الوزارة) إلى سنتين مع بقاء المدة اللازمة لترقية خريج هذا القسم إلى نقيب ثلاث سنوات بحيث تصبح المدة فى جملتها خمس سنوات، فى حين أن المدة اللازمة للترقية إلى نقيب من خريجى القسم العام هى أربع سنوات علاوة على عدم منح خريجى الجامعات الدارسين بالقسم الخاص أية مكافآت مادية خلال مدة الدراسة.

كل ذلك يؤدى إلى الإحجام عن الالتحاق بهذا القسم ولا يحقق أهدافه فى اختبار أصلح العناصر.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق.

فنصت المادة الأولى على استبدال بعض المواد والمسميات والعبارات الواردة فى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك على الوجه الآتى: استبدل المشروع عبارة السلوك أو المواظبة الواردة فى البند 7 من المادة 15 حتى يؤدى الغرض المستهدف.

ولما كانت المادة 19 فى وضعها الحالى؛ نصت على تطبيق قانون العاملين المدنيين فى الدولة على مدرسى اللغات والمواد المعاونة؛ فى حين أن قانون تنظيم الجامعات قد تضمن بعض الأحكام الخاصة بهؤلاء ممن يعملون بالجامعات ثم أحيل على قانون تنظيم الجامعات، لذلك كان من المناسب السير على ذات النهج بالنسبة لمن يعملون من هذه الفئة بأكاديمية الشرطة، ومساواتهم بأقرانهم فى النواحى المالية.

وحيث تبين من مدارسة المدة اللازمة لاستيعاب المواد التى تقرر دراستها بالقسم الخاص أن مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون الحالى تزيد على ما تتطلبه هذه المواد، كما أنها إذا أضيف إلى المدة التى يجوز ترقية خريجى هذا القسم بعدها إلى رتبة النقيب وهو ثلاث سنوات حسب نص المادة 24 فتصبح المدة فى جملتها خمس سنوات فى حين أن المدة اللازمة للترقية إلى نقيب من خريجى القسم العام بالأكاديمية هى أربع سنوات فقط بالإضافة إلى أن القانون الحالى لا يمنح الدارسين بالقسم الخاص أية مكافآت خلال مدة الدراسة.

لذلك رؤى تعديل نص المادة 25 بحيث أصبحت مدة الدراسة بالقسم الخاص سنة واحدة مع النص على صرف مكافأة شهرية خلال مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى لكل منهم.

واشتملت المادة الثانية من المشروع على تنظيم كيفية منح أصحاب التخصصات والعاملين بوزارة الداخلية فرصة الالتحاق بالقسم الخاص عند إنشائه ليصبحوا ضباطا فى هيئة الشرطة، وأتاح النص لوزير الداخلية أن يمنح من يجتاز منهم الدراسة بنجاح الترقية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم، ومنحه الحق فى الاحتفاظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى يعين فيها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.

وحتى يتحقق الاستقرار الوظيفى لخريجى كل من القسم العام والقسم الخاص بالأكاديمية نصت المادة 3 من مشروع القانون المرافق على أن يوضع خريجو القسم الخاص الفنيون مع زملائهم خريجى القسم العام فى كشف أقدمية واحدة وكل بحسب رتبته بالشروط والأوضاع التى يقررها وزير الداخلية ويعهد إليهم بالوظائف المقررة لتخصصاتهم.

ونصت المادة الرابعة على تخويل رئيس الأكاديمية سلطة منح الدكتوراه الفخرية فى علوم الشرطة - بعد موافقة مجلس إدارة الأكاديمية لمن يؤدى خدمات ممتازة تفيد فى مجال الشرطة.

كما نصت المادة الخامسة على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975

ويتشرف بعرض الاقتراح بمشروع القانون المرافق، رجاء النظر فى اتخاذ إجراءات استصداره.

 

مقدم الاقتراح

عمر أبو ستيت

عضو المجلس

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم 91 لسنة 1975 والخاص بانشاء أكاديمية الشرطة

(القانون رقم 94 لسنة 1976)

 

نظرا لاحتياج وزارة الداخلية إلى تخريج ضباط من الأطباء والمهندسين والعلميين والقانونيين لسد احتياجات هيئة الشرطة من العاملين فى أحدث مجالات الشرطة التكنولوجية، فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة لتتولى إعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها.

وبعد صدور هذا القانون تلاحظ أن هناك بعضا من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وفروعها يحملون نفس المؤهلات المطلوبة مثل ليسانس الحقوق لا تنطبق عليهم نصوص المواد (10) و(23) و(24) من القانون المشار إليه إذ أن هذه المواد تنص على:

مادة (10) فقرة (6): يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

مادة (23): ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.

مادة (24): ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول.

ويفهم من هذا القانون أن الالتحاق بالأكاديمية (القسم الخاص) مقصور فقط على الخريجين الجدد دون الإشارة إلى العاملين الجامعيين بالوزارة وفروعها الذين لهم مدد خبرة فى العمل تؤهلهم للمساهمة فى سد الاحتياجات المطلوبة لهيئة الشرطة بالإضافة إلى الكفاءة فى معدل الأداء نظرا لخبرتهم إلى جانب ما اكتسبوه فى عملهم من روح نظامية.

وحيث أنه تسهيلا لإمكان قبول هؤلاء العاملين المدنيين الحاليين الحاصلين على ذات المؤهل المطلوب بالأكاديمية (القسم الخاص).

فإنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص لذوى المؤهلات الواحدة، فضلا عن الخبرة المكتسبة للعاملين الحاليين فإن الأمر يقتضى إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالأكاديمية وفقا لشروط تيسر لهم ذلك، ومن ثم فقد تم تعديل القانون رقم 91 لسنة 1975 بما يسمح لهم التقدم للالتحاق بالأكاديمية أسوة بما اتبع بالنسبة لنظائرهم الحاصلين على ذات المؤهل، وقد أجرى التعديل بالإضافة التالية:

إضافة فقرة إلى المادة (10) (باستثناء العاملين المدنيين الحاليين الحاصلين على المؤهلات المطلوبة من شرط عدم الزواج أثناء القيد بالأكاديمية) وكذا إضافة فقرة إلى المادة (23) باستثنائهم أيضا من شرط عدم مضى أكثر من سنة على المؤهل الجامعى وكذا إضافة فقرة إلى المادة (24) بتعيينهم ضباطا بالرتب التى تعادل درجاتهم الحالية فى وظائفهم المدنية.

 

مقدم الاقتراح

بدر الدين أحمد خورشيد

عضو المجلس