قانون رقم 42 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد
سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم، النص الآتى:
"استثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الإحالة إلى المعاش، تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، وغيرها من الجهات، من العلماء خريجى الأزهر، وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر، وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر، ببلوغهم سن الخامسة والستين.
(المادة الثانية)
تلغى القرارات التى صدرت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973، بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1397 (20 أغسطس سنة 1977)
تقرير لجنة القوى العاملة
عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 42 لسنة 1977 المقدم
من السيد العضو صلاح أبو إسماعيل وبعض السادة الأعضاء،
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم 30 من مايو سنة 1977 هذا الاقتراح بمشروع قانون إلى اللجنة لنظره على وجه الاستعجال.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا يوم الأربعاء 15 يونيه سنة 1977 حضره كل من السادة: عاطف محمد عبده سعد، وكيل وزارة الأوقاف، فتحى أحمد يوسف، مدير عام مكتب وزير الأزهر، سعد فراج، مراقب شئون العاملين بجامعة الأزهر، سعيد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للخدمة الميدانية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسيم على دومه، مدير عام الميزانية بوزارة المالية، أحمد لبيب أبو السعود، مراقب عام الميزانية بوزارة المالية، أنور جمعه، مراقب عام الميزانية بوزارة المالية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة هذا الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 19 لسنة 1973، عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1974، وقضت المادة الأولى منه بأنه استثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الإحالة على المعاش تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات، من العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجى كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين وذلك لطول مدة الدارسة فى التعليم الأزهرى عن مدة الدراسة فى التعليم العام، حيث كان طالب الأزهر يقضى فى دراسته الإعدادية والثانوية تسع سنوات بدلا من ست سنوات.
إلا أن بعض الوزارات فسرت تلك المادة بأنه يشترط الحصول على ثانوية الأزهر بالنسبة للعلماء حاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم ومن لم يحصل منهم على ثانوية الأزهر إحالته للمعاش فى سن الستين.
ومن المعلوم أن شهادة العالمية المؤقتة هى الأصل فى الأزهر منذ عشرة قرون وتزيد وقد نص القانون رقم 10 لسنة 1911 وهو أول تشريع صدر منظما للأزهر الشريف على تقسيم الشهادات التى تصدر من الأزهر إلى قسمين:
الأول: من أمضى ثمانى سنوات بحد أدنى وإحدى عشرة سنة بحد أقصى دراسة فى الأزهر ودخل الامتحان واجتازه يعطى شهادة تسمى الأهلية، وهى المقابلة للثانوية الأزهرية تؤهله لأن يستمر فى الدراسة لينال شهادة العالمية.
الثانى: من أمضى اثنتى عشرة سنة على الأقل وسبع عشرة سنة على الأكثر فى الدراسة الأزهرية ودخل الامتحان واجتازه يمنح شهادة العالمية.
وهذه الفئة من العلماء هى التى عناها الشارع حين عرض لهم فى القانون رقم 19 لسنة 1973.
لذا فإن الاقتراح بمشروع قانون المعروض يقضى بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1974 بحيث ينص صراحة على أن يكون سن الخامسة والستين هو سن التقاعد بالنسبة لحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم ولا يشترط أن تكون مسبوقة بثانوية الأزهر وذلك لطول مدة الدراسة اللازمة للحصول على شهادة العالمية.
كما يقضى الاقتراح بمشروع قانون بإلغاء القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكامه والنص على العمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973 وذلك تصحيحا للأوضاع التى تمت بالمخالفة لأحكامه.
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة
محمد رجب السعدى
مذكرة إيضاحية
بشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 42 لسنة 1977
صدر القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. ثم اتبع ذلك صدور القانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكامه، وكان المراد من إصدار هذا القانون فى الأصل هو نصفه علماء الأزهر وحدهم وذلك لطول مدة الدراسة فى التعليم الأزهرى عن مدة الدراسة فى التعليم العام.
وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ - وعندما عرض فى جلسة لاحقة للتصديق عليه اقترح بعض أعضاء مجلس الشعب يومئذ أن يستفيد من قاعدة مد خدمة العلماء خريجى الأزهر العاملين بالدولة إلى سن الخامسة والستين نظراء لهم مثل خريجى كلية الآداب وخريجى دار العلوم من حملة الثانوية الأزهرية أو تجهيزية دار العلوم. وبعد مناقشات دارت فى هذا الصدد.
ووفق على ذلك - وانتهى الأمر بصدور القانون رقم 19 لسنة 1973
وهو الأمر الوارد فى مضبطتى المجلس المعقودتين فى 25/ 11/ 1972، 10/ 2/ 1973، ولكن بعض الجهات وهى فى سبيل التطبيق ورغم وضوح الرؤية أقامت العقبات والعراقيل بالنسبة للعلماء من حملة شهادة العالمية المؤقتة الصادرة ببراءة من الأزهر الشريف بمقولة إنها غير مسبوقة بالثانوية الأزهرية.
ومن المعلوم أن العلماء الذين تخرجوا من الأزهر الشريف حددتهم وعرفتهم ورسمت مناهج وأساليب دراستهم ونظام الإجازات العلمية التى تمنح لهم فى كل مرحلة تقاليد الأزهر منذ قام. قننت بعد ذلك فى أول. تشريع صدر منظما للجامع الأزهر وهو القانون رقم 10 لسنة 1911 وأكدتها القوانين اللاحقة وهى:
القانون رقم 32 لسنة 1923، القانون 49 لسنة 1930، القانون 26 لسنة 1936، القانون رقم 36 لسنة 1941، والقانون رقم 3 لسنة 1948، وكلها نصت على أن العالمية المؤقتة هى الأصل وتوأم العالمية النظامية وحاملهما عالم من علماء الأزهر، ذلك لأن الحصول على كليهما يحتم "فانون" الانتساب للأزهر والاستماع إلى علمائه لمدد طويلة أدناها 12 سنة وأقصاها 17 سنة.
واعتبرت هذه الفترة بقوة القانون معادلة لفترة الدراسة النظامية.
والقانون رقم 19 لسنة 1973 وضع أصلا للعلماء خريجى الأزهر وحدهم ثم أضيف للانتفاع به خريجو دار العلوم وكلية الآداب بشرط حصولهم على الثانوية الأزهرية، فمن الناحية اللغوية، جاءت صياغة المادة دقيقة جدا وفصلت علماء الأزهر وحدهم والفئات الأخرى كل منها على حدة حتى فى التعديل الذى تم وصدر بمقتضاه القانون رقم 45 لسنة 1974 ومن الناحية القانونية - جاء رد الأزهر حاسما - ونصه:
"إنه بالنسبة لحملة شهادة العالمية المؤقتة، فنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1948 عدلت المادة الرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1941 وأصبح نصها:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 14، 16 يجب على كل من قضى عند صدور هذا القانون ثمانى سنوات منتسبا أو مستمعا بأحد الأقسام العامة أن يتقدم لنيل الشهادة الأهلية، وعلى من قضى 12 سنة على الوجه المتقدم أن يتقدم لنيل الشهادة العالمية المؤقتة والعالمية على النظام القديم.
وقال الأزهر إنه يتبين أن الطالب الذى درس 12 سنة وهى المدة التى تبيح له التقدم لامتحان شهادة العالمية المؤقتة لا يشترط حصوله على شهادة الأهلية أو الثانوية.
وأكد الأزهر من الناحية العلمية "فلا فرق بين الشهادة العالمية المؤقتة والعالمية النظامية" وخلص رأى الأزهر إلى أن حامل شهادة العالمية المؤقتة هو من العلماء كحامل العالمية النظامية تماما بتمام.
كذلك رأى جامعة الأزهر "لجنة المعادلات العليا" وقد قررت بجلسة 3 يوليو سنة 1965 معادلة دراسة الطلاب الذين سبق لهم أن دخلوا امتحان شهادة العالمية المؤقتة ورسبوا فيها بطلاب السنة الرابعة بالقسم العالى للدراسات الإسلامية والعربية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وقد عودلت دراستهم بما يفوق الثانوية الأزهرية بثلاث سنوات.
وتأكيدا لهذا صدر القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1965 بقيدهم بالسنة الرابعة للدراسات الإسلامية والعربية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
ورأى للأستاذ الشيخ الباقورى، قال رسميا وفى صراحة:
"إن القول بغير ما انتهى إليه القانون رقم 19 لسنة 1973 فيه غض من قيمة شهادة العالمية المؤقتة التى حملها فحول علماء الأزهر، من أمثال الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى الذى لا يجحد فضله ولا يجهل قدره ومثله الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم والذى ولى منصب الإفتاء ومشيخة الأزهر مرتين ويعرفه أهل العلم بأنه أبو حنيفة الثانى ولم يكونا من حملة الثانوية الأزهرية".
بعد كل هذه الحجج وتلك الأسانيد، نرى بعض الجهات تفتعل العراقيل وتضع العقبات أمام القوانين والتشريعات التى تصدرها الدولة. وهو أمر تراه خطيرا ويؤدى إلى بلبلة فى الأفكار واختلاف فى المعاملة فى عصر السادات صاحب دولة سيادة القانون ودولة العلم والإيمان. إن السكوت على هذا يشكل اسهاما فى إهدار قانون صدر ولم يجف مداده بعد فضلا عما فى ذلك من عدوان واقع على علماء أجلاء خدموا الدين والعلم سواء من غادر منهم دنيانا، أطال الله فى عمر الأحياء منهم حتى لا يصابوا فى آخر أيامهم بانتكاسة.
وكان عضوان من أعضاء المجلس السابق قد تقدما باقتراحين بمشروعى قوانين فى هذا الشأن أحيلا إلى لجنة القوى العاملة التى انتهى رأيها بجلسة 12 يونيو سنة 1976 تقرير 24 إلى الموافقة على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 المعدل للقانون رقم 45 لسنة 1974 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم بحيث نص صراحة على أن يكون سن الخامسة والستين هو سن التقاعد بالنسبة لحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم، ولا يشترط أن تكون مسبوقة بثانوية الأزهر مع النص على تصحيح الأوضاع التى تمت بالمخالفة لأحكامه وعلى أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973.
وذلك حتى تصحح الأوضاع التى تمت بالمخالفة لهذه الأحكام وانقضت دورة المجلس قبل عرض هذا التقرير عليه.
ولما كان لهذا الأمر أهميته وقدره بالنسبة لهذه الفئة من خريجى الأزهر ووجوب منحهم كل حق استحق لهم بصفتهم علماء من خريجى الأزهر من أجل هذا نتشرف بالتقدم باقتراح بمشروع القانون المرافق.
مادته الأولى: تنص على إضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من القانون المراد تعديله بما يؤكد حق الحاصلين على العالمية المؤقتة (والعالمية نظام قديم) من الأزهر الشريف فى مد خدمتهم إلى الخامسة والستين.
ومادته الثانية: تنص على إلغاء القرارات التى صدرت بالمخالفة لأحكام هذا القانون لأنها قامت على أساس خاطئ. مما يتعين معه إلغاء كل ما ترتب على صدورها من آثار.
ومادته الثالثة: تنص على أن يعمل به من تاريخ سريان القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم.
وهذا الأمر مما يجدر معه البت فيه بصفة عاجلة
والله ولى التوفيق،
مقدمه
صلاح أبو إسماعيل وبعض السادة
أعضاء مجلس الشعب