قانون رقم 53 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (17) فقرة أولى، (18)، (23) فقرة ثالثة، (25) مكررا، (32) فقرة أولى، (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النصوص الآتية:
مادة 2 - تتكون الأكاديمية من أربع كليات هى:
(1) كلية الشرطة.
(2) كلية الضباط المتخصصين.
(3) كلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث.
(4) كلية التدريب والتنمية.
وتعتبر هذه الكليات مصالح عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.
مادة 3 - يرأس الأكاديمية مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
ويعاون رئيس الأكاديمية مدير لكل كلية برتبة لواء يتولى إدارتها وتصريف شئونها العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية.
مادة 17 (فقرة أولى) - يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذه الكلية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس أو وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
مادة 18 - إذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بهذه الكلية ويمنح الفرق بين أول مربوط مرتب الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها.
كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.
مادة 23 (فقرة ثالثة) - ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ومنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب أقدميته فى هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ ترقيته فى وظيفته المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبه فى تلك الوظيفة بداية مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل، وذلك دون الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم.
فإذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى إلى رتبة أعلى عند تحديد الأقدمية طبقا للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا يجاوز رتبة المقدم، ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.
وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
مادة 25 مكررا - يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح، وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة وتعتبر سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسية.
فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية الشرطة على أن يبدأ الكشف بالنسبة المخصصة لضباط خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط خريجو كلية الضباط المتخصصين وهكذا.
وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
مادة 32 (فقرة أولى) - يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية.
مادة 33 - يعفى طلبة أكاديمية الشرطة مؤقتا من أداء الخدمة الوطنية والعسكرية، ويزول هذا الإعفاء إذا لم يتخرج منها أو فصل لسبب من الأسباب، ويعفى خريجو كلية الشرطة من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
كما يعفى خريجو كلية الضباط المتخصصين من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا خمس سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
(المادة الثانية)
تستبدل بالمسميات الآتية "القسم العام"، "القسم الخاص"، "قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث"، "قسم التدريب" المسميات الآتية:
كلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين وكلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث، وكلية التدريب والتنمية، على التوالى أينما وردت فى القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1398 (8 أغسطس سنة 1978)
تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 53 لسنة 1978
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 26 من نوفمبر سنة 1977 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية لبحثه وإعداد تقريرها عنه إلى المجلس، فأجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم الأحد 28 من مايو سنة 1978 بحضور السيد اللواء د. عبد الكريم درويش مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة والسيد اللواء كمال الحديدى مساعد وزير الداخلية والسيد اللواء عبد الله جمال الدين مدير الشئون الاجتماعية لوزارة الداخلية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وراجعت أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وأحكام القانون رقم 94 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، ثم ظهرت بعض الثغرات مما أستلزم ضرورة تعديلة فتم ذلك بالقانون رقم 94 لسنة 1976 إلا أن القانون 94 لسنة 1976 لم يسد جميع الثغرات وخاصة مشكلة العاملين المدنيين فى وزارة الداخلية الذين نقلوا للعمل بالسلك العسكرى تطبيقا لأحكامه، ومن ثم تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون لحل مشكلتهم إلا أن اللجنة وهى بصدد دراسة المشروع بقانون وجدت أنه من الأحسن إعادة دراسة جميع مواد القانون رقم 91 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1976 لإدخال بعض التعديلات حتى لا يطرأ ما يستلزم التعديل فى المستقبل وقد أدخلت اللجنة التعديلات التالية:
1 - لاحظت اللجنة أن المسميات التى استحدثها القانون رقم 91 لسنة 1975 لأقسام أكاديمية الشرطة لم تستقر فى الأذهان وما زال الناس يطلقون على أقسامها مسمياتها القديمة ولذلك رأت اللجنة العودة إلى المسميات القديمة التى تعبر وتتفق مع الواقع المحلى والدولى وذلك بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 1975 على النحو التالى:
"تكون الأكاديمية من أربع كليات هى كلية الشرطة، كلية الضباط المتخصصين، كلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث، وكلية التدريب والتنمية.
2 - رأت اللجنة أن ما تقرره المادة (3) من أن يدير الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير، ويرأس كل قسم مدير برتبة لواء، فيه تشابه فى المسميات.
لذلك عدلت اللجنة المادة الثالثة بحيث يرأس الأكاديمية رئيس برتبة مساعد وزير ويرأس كل كلية مدير برتبة لواء لإزالة الغموض الذى يشوب النص الحالى وللقضاء على ظاهرة إزدواج المسميات.
3 - نصت المادة 17 فقرة أولى على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى وظائف هيئة التدريس فى الأكاديمية وهى نفس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى وظائف فى هيئة التدريس بالجامعات، لاحظت اللجنة أن النص لا يشمل تعيين معيدين ومدرسين مساعدين، وقد يكون من بين خريجى الأكاديمية طلبة ممتازون يمكن الاستفادة بهم بتعينهم فى وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالأكاديمية وحتى لا يعوق النص ذلك بحث يمكن الاستفادة بالكوادر المؤهلة علميا من الضباط لشغل وظائف تدريس المواد القانونية والمعاونة رأت اللجنة تعديل هذه الفقرة بالسماح بتعيينهم فى الأكاديمية مع الاحتفاظ بعملهم كضباط فى هيئة الشرطة وحصولهم على المميزات المقررة.
4 - أم بالنسبة للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية والذين يتخرجون من الأكاديمية، فقد عدلت الفقرة الثالثة من المادة 23 لاحتساب أقدميتهم فى الرتبة النظامية من تاريخ ترقيتهم فى وظائفهم المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبهم فى تلك الوظائف بداية مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجاتهم أيهما أفضل، وذلك دون الإخلال بترتيب الأقدمية فيما بينهم كما أتاح هذا التعديل منح هؤلاء العاملين المدنيين الرتبة الأعلى التى رقى اليها زملاؤهم خريجو القسم العام الذين يلونهم فى الأقدمية بشرط ألا تزيد هذه الرتبة عن رتبة المقدم وقد راعى التعديل أن ينطبق بأثر رجعى على الضباط خريجى القسم الخاص منذ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 (المادة 23) حتى لا يؤدى إلى التفرقة بين الضباط المتخرجون من كلية الضباط الذين سيتخرجون من كلية الضباط المتخصصين.
5 - أدخل تعديل على المادة (25) باعتبار سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسية عند احتساب الأقدمية لخريجى القسم الخاص فى رتبهم تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم القائم (مادة 25).
6 - عدلت اللجنة المادة (32) بحيث يلتزم خريج كل من القسمين الخاص والعام برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية وذلك لمن يترك خدمة هيئة الشرطة قبل مرور عشر سنوات.
بالنسبة لاعفاء من يقبل بالأكاديمية من آداء الخدمة العسكرية والوطنية فقد كانت المادة 33 من القانون رقم 91 لسنة 1975 تعفى من يقبل فى الأكاديمية منها لمدة ثلاث سنوات إلا أن اللجنة رأت تعديل هذه المادة بأن يؤجل تجنيد من يقبل بالأكاديمية على أن يصبح الإعفاء نهائيا إذا تخرج منها أو إذا أمضى خمس سنوات فى الخدمة بهيئة الشرطة من تاريخ تخرجه (مادة 33).
7 - ترتب على تغيير المسميات لأقسام الشرطة استحداث نص باستبدال المسميات الجديدة بالمسميات القديمة أينما وردت فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1976 (المادة الثانية).
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرافقة.
رئيس اللجنة
عمر عز الدين أبو ستيت
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1978
أظهر التطبيق العملى للقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة بعض الثغرات فى مجال تحديد أقدمية خريجى القسم الخاص من العاملين المدنيين بالوزارة من أصحاب التخصصات الفنية، وكذلك فى مجال مراعاة توزيعهم وفقا لنسبتهم العديدة إلى زملائهم خريجى القسم العام مع احتساب أقدمية لهم فى الدرجة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا منها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العام.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق والذى يستهدف معالجة هذه الثغرات وذلك على النحو التالى:
عالج التعديل المقترح للفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون سالف الذكر ما كان يشوب النص الأصلى من قصور. فإن نص الفقرة الأصلى والذى يحدد الرتبة النظامية التى تمنح للعاملين المدنيين من أصحاب التخصصات الفنية والذين قبلوا للدراسة بالقسم الخاص بالأكاديمية فى حالة إتمامهم الدراسة بنجاح قد أغفل احتساب أقدميتهم فى وظائفهم المدنية عند تحديد أقدميتهم فى الرتبة النظامية التى سيمنحونها. وكان إهدار هذه الأقدمية مثار شكواهم.
والنص المقترح لهذه الفقرة أتاح لهم احتساب أقدميتهم فى الرتبة النظامية من تاريخ ترقيتهم فى وظائفهم المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبهم فى تلك الوظائف بداية مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجاتهم أيهما أفضل، وذلك دون الإخلال بترتيب الأقدمية الحالية فيما بينهم. كما أتاح هذا التعديل منح العاملين المدنيين الرتبه الأعلى التى رقى إليها زملائهم خريجو القسم العام الذين يلونهم فى الأقدمية.
أما التعديل المقترح للمادة 25 من القانون سالف الذكر فقد أوضحت ما كان يشوب النص الحالى من غموض. فقد قضى هذا التعديل صراحة باعتبار سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسية عند احتساب أقدمية لخريجى القسم الخاص فى رتبهم تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العام.
كما أوضح هذا النص المقترح الحالة التى يتم فيها توزيع خريجى القسم الخاص وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى القسم العام، وهى حالة وقوع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى القسم الخاص فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى القسم العام بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى القسم العام بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط من خريجى القسم الخاص وهكذا.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة فى جلسته المعقودة بتاريخ 25/ 5/ 1977
رجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
وزير الداخلية
محمد نبوى إسماعيل