قانون رقم 2 لسنة 1979 

ببعض الاحكام الخاصه بمنصب الامام الاكبر شيخ الازهر

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

 

(المادة الأولى)

 

يكون تعيين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإحالته إلى التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة للتعيين وترك الخدمة في القوانين المعمول بها.

ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس الوزراء، ويعامل معاملته من حيث المعاش.

 

 

 (المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.