قانون رقم 69 لسنة 1980

بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - يتولى المعهد الفنى للقوات المسلحة إعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم ليكونوا قادرين على الإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة (الاستخدام الفنى/ الصيانة/ الاصلاح/ الامداد الفنى/ النجدة والإخلاء/ التدريب الفنى) وللخدمة بكفاءة فى الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.

 

مادة 2 - يختص المعهد بما يأتى:

( أ ) تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعملية والقيادية لتولى وظائف ضباط فنيين بالقوات المسلحة.

(ب) الاشتراك فى التأهيل لطلبة الكليات العسكرية.

(جـ) الاشتراك فى التأهيل الفنى لبعض تخصصات كلية الضباط الاحتياط.

(د) تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقى.

(هـ) الاشتراك فى التأهيل الفنى للضباط العاملين فى التخصصات الأخرى بالقوات المسلحة فيما يتعلق بالناحية الفنية.

(و) أى اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع.

 

مادة 3 - يتولى تنظيم وإدارة المعهد:

( أ ) المجلس الاعلى للمعهد.

(ب) مجلس التعليم.

(جـ) مجلس المعهد.

(د) مدير المعهد.

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمعهد ومجلس المعهد وتحديد اختصاصاتهما قرار من وزير الدفاع.

 

مادة 4 - يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح من مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى للمعهد وتشمل الآتى:

( أ ) تنظيم وإدارة المعهد.

(ب) تشكيل مجلس التعليم وتحديد اختصاصه وكيفية تعيين مدير المعهد وتحديد اختصاصه.

(جـ) شروط قبول الطلبة.

(د) تنظيم هيئة التدريس.

(هـ) نظام الدراسة والامتحانات.

(و) المكافآت والحوافز.

 

مادة 5 - فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية تكون قرارات المجلس الأعلى للمعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد نافذة بمجرد التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يفوضه فى ذلك.

 

مادة 6 - مدير المعهد هو المسئول الأول عن جميع شئونه من النواحى التعليمية الانضباطية والإدارية والمالية، وعن تنفيذ قرارات مجلس المعهد وله أن يصدر من الأوامر والتعليمات ما يضمن سير العمل داخل المعهد، وتكون أوامره ملزمة فور إعلانها وذلك فى حدود النظم العسكرية المعمول بها فى القوات المسلحة.

 

مادة 7 - يندب للتدريس بالمعهد الفنى ضباط من القوات المسلحة طبقا للشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

 

مادة 8 - تكون مدة ندب الضباط للتدريس بالمعهد طبقا للشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

 

مادة 9 - يشترط فى طالب الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة ما يلى:

( أ ) أن يكون من خريجى مراكز تدريب مهنى القوات المسلحة نظام الثلاث السنوات الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ويشترط أن يكون الخريج قد أمضى خدمة خمس سنوات على الأقل بالوحدات والتشكيلات بعد التخرج من مراكز التدريب المهنى.

ويجوز قبول بعض خريجى معاهد إعداد الفنيين أو ما يعادلها من الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية وذلك فى التخصصات التى لا يتوافر لها الاعداد اللازمة من خريجى مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة.

(ب) ألا يزيد سن الطالب عند بدء الدراسة بالمعهد على 28 سنة ميلادية.

(جـ) أن يكون من رعايا جمهورية مصر العربية ويجوز بقرار من وزير الدفاع الاستثناء من هذه الشروط بالنسبة لرعايا الدول العربية والصديقة.

(د) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الطبية كضابط فنى بالقوات المسلحة.

(هـ) أن يجتاز امتحانات القبول للمعهد الفنى التى يحدد مستوياتها مجلس المعهد.

(و) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(ز) أن يتوفر فيه حسن السير والسلوك وسمعة وأمن القوات المسلحة.

(ح) أن يكون تخصصه المهنى مناظرا لأحد التخصصات الفنية بالمعهد الفنى.

(ط) أن يجتاز الاختبارات النفسية التى تحدد صلاحيته للخدمة كضابط فنى بالقوات المسلحة.

(ى) أية شروط أخرى يقررها مجلس المعهد.

ويجب أن يظل الطالب مستوفيا للشروط طوال مدة التحاقه بالمعهد.

 

مادة 10 - يختار المجلس الأعلى للمعهد العدد المطلوب من الطلبة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (9) ويستعين فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقررها ومدى صلاحية الطالب ليكون ضابطا فنيا بالقوات المسلحة.

 

مادة 11 - مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للمعهد يتخرج بعدها الطالب برتبة الملازم فنى تحت الاختبار ثم تعقد للخريجين فرقة تطبيقية بالمعهد الفنى لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التخرج.

ويحصل الطالب بعد اجتيازه بنجاح امتحانات هذه الفرقة التطبيقية على الدبلوم الفنى التخصصى.

 

مادة 12 - يجوز أن يستكمل الطالب بعضا من دراسته العملية أو التدريبية فى مدارس أو مراكز التدريب المهنية أو التخصصية المدنية طبقا لما يقرره مجلس المعهد.

 

مادة 13 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء الطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أثناء الدراسة ويجوز لوزير الدفاع إعفاء الطلبة غير المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية من هذه النفقات كلها أو بعضها.

 

مادة 14 - يحتفظ الطالب بوظيفته العسكرية أو المدنية أثناء دراسته بالمعهد إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام.

ويستمر فى هذه الحالة طوال مدة دراسته فى صرف راتب الدرجة أو الوظيفة التى كان يشغلها عند دخوله المعهد وكذلك أية تعديلات تطرأ مستقبلا على هذا الراتب وتتحمل وزارة الدفاع قيمة هذه التكاليف، أما طلبة المعهد غير العاملين فى الدولة والقطاع العام فيمنح الطالب مكافأة شهرية تعادل ما يحصل عليه زميله بالقوات المسلحة أو بالجهاز الإدارى للدولة الحاصل على ذات المؤهل الدراسى أيهما أفضل.

 

مادة 15 - يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أو جزئى أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب الملازم الفنى بالقوات المسلحة.

 

مادة 16 - يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة فى هذه الحالة معاملة ضباط الصف وجنود القوات المسلحة.

 

مادة 17 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطلبة هى:

(1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكرى.

(2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافى أو التفتيش بلبس الميدان لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الإجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف.

(3) الحجز بالمعهد لمدة لا تتجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية.

(4) الحبس الانفرادى أو العادى مدة لا تتجاوز 168 ساعة.

(5) تنزيل ضباط الصف إلى درجة أو درجات أدنى إلى درجة طالب.

(6) الإنذار بالفصل من المعهد.

(7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين وامتحان التخرج.

(8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائى التالى لتوقيع الجزاء.

(9) التنزيل إلى قسم دراسى أو أكثر.

ويلحق بالجزاءات الواردة فى الفقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 من هذه المادة جزاء تبعى هو الخصم من درجات المواظبة والسلوك والإنضباط العسكرى طبقا للقواعد التى يقررها مجلس المعهد.

 

مادة 18 - الهيئات التى توقع الجزاءات هى:

1 - مدير المعهد:

وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من 1: 6 من المادة السابقة وله أن يفوض غيره من ضباط المعهد فى توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات.

2 - مجلس المعهد:

وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من 7: 9 من المادة السابقة وذلك بعد تحقيق يقوم به مدير المعهد أو من يفوضه فى ذلك من ضباط المعهد.

 

مادة 19 - ( أ ) يفصل الطالب من المعهد فى الحالات الآتية:

1 - الحكم على الطالب بحكم قضائى فى جريمة مخلة بالشرف.

2 - فقد أى شرط من شروط القبول بالمعهد.

3 - رسوب الطالب مرتين فى السنة الدراسية الواحدة.

(ب) ويجوز لمجلس المعهد أن يقرر فصل الطالب فى الحالات الآتية:

1 - ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط المعهد ولوائحه وأوامره المستديمة.

2 - عدم الصلاحية للحياة العسكرية.

3 - إذا رأى مجلس المعهد أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.

وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس المعهد بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس المعهد إلى وزير الدفاع، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.

 

مادة 20 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس المعهد.

 

مادة 21 - يمنح وزير الدفاع شهادة دبلوم فنى فى التخصصات المختلفة لخريجى المعهد بعد اجتيازهم الفرقة التطبيقية المنعقدة بالمعهد الفنى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون.

 

مادة 22 - يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا فنيين بالقوات المسلحة برتبة الملازم فنى تحت الاختبار ثم يتدرجون فى الترقى طبقا لشروط الخدمة بالقوات المسلحة.

 

مادة 23 - يصرف لكل طالب بدل سفر عن المأموريات خارج الجمهورية على أساس الفئات المقررة للمساعدين أول.

 

مادة 24 - يمنح الخريجون من تاريخ تعيينهم ضباطا فنيين بالقوات المسلحة علاوة فنية شهرية قدرها خمسة جنيهات.

 

مادة 25 - تسرى أحكام هذا القانون على المعاهد الفنية المماثلة التى تنشأ بالقوات المسلحة لمواجهة زيادة التخصصات أو لتوفير عدد أكبر من الخريجين.

 

مادة 26 - يلغى القانون رقم 41 لسنة 1968 بشأن إنشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة وقرار رئيس الجمهورية رقم 1169 لسنة 1968 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1968.

 

مادة 27 - يستمر العمل بالنظام الحالى للقبول فى المعهد لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات بقبول طلبات الالتحاق من متطوعى الثانوية العامة والصناعية خريجى مراكز التدريب المهنى بالقوات المسلحة وبحيث لا يزيد السن على 28 سنة عند بدء الدراسة بالمعهد.

كما يجوز لوزير الدفاع تطبيق ما جاء بأحكام الفقرة الثانية من البند ( أ ) من المادة 9 خلال هذه الفترة الانتقالية.

 

مادة 28 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1400 (6 مارس سنة 1980)

 

 

تقرير لجنة الدفاع والامن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع القانون رقم 69 لسنة 1980

 

ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1979 وأحاله المجلس بجلستة المعقودة فى 13 من أكتوبر سنة 1979 إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه؛ فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم الأربعاء 2 من يناير سنة 1980 بحضور السادة اللواء أ. ح الدكتور مهندس محمد فاروق قرطام مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة والعقيد أركان حرب/ إبراهيم عامر رئيس فرع المؤسسات الدستورية بوزارة الدفاع مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

وبتاريخ 25 من يوليو سنة 1968 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة. ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1169 لسنة 1968 وإزاء ما أسفر عنه التطبيق العملى من قصور فى ملاحقة التطور الكبير فى أساليب التدريب الفنى ونظام العمل بالمعهد وحجم التخصصات فقد استلزم الأمر إعداد مشروع هذا القانون من أجل إعادة صياغة مواده وتبسيطها مع تثبيت المواد القانونية الرئيسية وترك الموضوعات القابلة للتعديل لتدرج فى اللائحة الداخلية للمعهد التى تصدر بقرار من وزير الدفاع بدلا من النص عليها فى القانون.

ومن أهم أحكام هذا المشروع بقانون ما يلى:

1 - تعديل تنظيم وإدارة المعهد الفنى بحيث يصبح على نهج ما تم فى باقى المعاهد العسكرية التخصصية بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالقانون رقم 92 لسنة 75 وذلك بانشاء مجلس أعلى للمعهد ومجلس تعليم ومجلس معهد (مادة 3).

2 - تمشيا مع تطور نظام التدريب المهنى بالقوات المسلحة الذى يعتبر المصدر الرئيسى للالتحاق بالمعهد فقد رؤى - طبقا لما جاء بالمادة 9 - قبول خريجى مراكز تدريب مهنى القوات المسلحة نظام الثلاث سنوات الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الاعدادية واشترط لقبولهم بالمعهد تمضية خمس سنوات على الأقل بالوحدات والتشكيلات بعد التخرج من مركز التدريب المهنى لضمان حصولهم على الخبرة العملية والتطبيقية فى النواحى الفنية قبل الالتحاق بالمعهد. وترتب على ذلك ضرورة رفع سن الالتحاق بالمعهد من 24 إلى 28 سنة ميلاديه. كما أجازت نفس المادة قبول بعض الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية من خريجى معاهد اعداد الفنيين أو ما يعادلها فى بعض التخصصات التى لا يتوافر اعدادها من خريجى مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة وقد اتاح رفع السن إلى 28 سنة الفرصة لتمكين اعداد كبيرة من الحاصلين على هذا المؤهل والذين أمضوا مدة خدمة طويلة بالقوات المسلحة من الالتحاق بالمعهد الفنى لسد احتياجات القوات المسلحة من هذه التخصصات الفنية وتشجيعا لهم على التدرج الوظيفى.

3 - مدة الدراسة بالمعهد خفضت من ثلاث سنوات إلى سنتين ونصف وقد أمكن اختصار مدة الدراسة ستة أشهر للاسباب الآتية:

( أ ) الدراسة داخل مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة أصبحت 3 سنوات لحامل الاعدادية وهى دراسات فنية موجهة لخدمة القوات المسلحة.

(ب) الخريج من مراكز التدريب المهنية يكتسب مهارة بالممارسة العملية لمدة خمس سنوات خدمة على الأقل بالوحدات والتشكيلات قبل أن يسمح له بالالتحاق بالمعهد وذلك يؤدى إلى تخفيض مدة التدريب بالورش والتشكيلات من برنامج الدراسة بالمعهد.

4 - يتخرج الطالب من المعهد برتبه الملازم الفنى تحت الاختبار ولا يمنح مع تخرجه دبلوم فنى كالنظام السابق.

وإنما يمنح وزير الدفاع شهادة دبلوم فنى فى التخصصات المختلفة للخريجين بعد اجتيازهم الفرقة التطبيقية والمشار إليها فى المادة 11 التى تعقد لهم فى المعهد الفنى فى وقت لاحق لتخرجهم وذلك طبقا لنص المادة 21

5 - حيث أن المعهد الفنى سوف لا يستقبل طلبة بالنظام الجديد إلا بعد 8 سنوات من مدة تنفيذه، فقد تقرر أن يعمل بالنظام الحالى خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات مع زيادة سن القبول إلى 28 سنة وذلك لايجاد قاعدة عريضة للتقدم من الموجودين حاليا بالخدمة (مادة 28).

وقد رأت اللجنة ادخال عدة تعديلات على هذا المشروع بقانون بيانها كالآتى:

( أ ) بالنسبة للمادة 14 أقترحت اللجنة اضافة عبارة "أو بالجهاز الإدارى للدولة" بعد عبارة "تعادل ما يحصل عليه زميله بالقوات المسلحة" وذلك حتى تستوعب حالات من سيقبل من بعض خريجى معاهد إعداد الفنيين من الدولة فى المعهد الفنى تمشيا مع أحكام الفقرة الثانية من البند ( أ ) من المادة 9.

(ب) اقترحت اللجنة اضافة مادة جديدة برقم 20 على ان ترد بعد المادة 19 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على ان يعاد ترقيم المواد التالية تبعا لهذه الإضافة ونص المادة 20 المقترح اضافتها كالآتى:

مادة 20: "يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس المعهد" وهذا النص يتمشى مع الحكم الذى كان منصوصا عليه فى القانون رقم 41 لسنة 1968 بشأن إنشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة ورأت اللجنة أنه من الأنسب الإبقاء على هذا النص فى القانون المعدل.

جـ - تعديل صياغة المادة 28 بحيث تصبح كالآتى:

مادة 28 - يستمر العمل بالنظام الحالى للقبول فى المعهد لفترة انتقاليه مدتها سبع سنوات بقبول طلبات الالتحاق من متطوعى الثانوية العامة والصناعية خريجى مراكز التدريب المهنى بالقوات المسلحة وبحيث لا يزيد السن على 28 سنة عند بدء الدراسة بالمعهد. كما يجوز لوزير الدفاع تطبيق ما جاء بأحكام الفقرة الثانية من البند "أ" من المادة 9 خلال هذه الفترة الانتقالية.

وقد وافق السيدان مندوبا الحكومة على هذه التعديلات التى اقترحتها اللجنة.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 69 لسنة 1980

 

صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 41 لسنة 1968 بانشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة وقرار رئيس الجمهورية رقم 1169/ 68 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41/ 68 ومنذ ذلك التاريخ حدثت تطورات كبيرة فى أساليب التدريب الفنى ونظام العمل بالمعهد وحجم التخصصات الفنية اللازمة للقوات المسلحة وكذا حجم الخريجين المطلوبين لتغطية مطالب القوات المسلحة (عدد الخريجين عام 1971 (286) وعام 1977 (424).

كما قامت القوات المسلحة على ضوء التطوير التكنولوجى والعلمى فى الأسلحة والمعدات بإصدار أسلوب حديث لتطوير التدريب المهنى والفنى فى القوات المسلحة كما قامت القوات المسلحة باعادة دراسة القانون رقم 41/ 68 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1169/ 68 ورأت أنه يجب تبسيط هذه المواد وتثبيتها مع ترك كافة التفصيلات التنفيذية لاصدارها فى اللائحة الداخلية للمعهد الفنى التى تصدر بقرار من وزير الدفاع.

وتأسيسا على ذلك فقد أعد المشروع المرفق وروعى فى إعداده الاعتبارات الآتية:

1 - اعادة أسلوب تنظيم وإدارة المعهد طبقا لما هو متبع بالمعاهد التخصصية بالقوات المسلحة وذلك بانشاء مجلس أعلى ومجلس تعليم ومجلس معهد الواردة بالمادة (3).

2 - اصدار لائحة داخلية شاملة توضح بالتفصيل تنظيم وادارة المعهد وشروط قبول الطلبة وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ونظام الدراسة والأمتحانات والجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها والمكافآت والحوافز مادة (4).

3 - تعديل سن القبول بالمعهد بحيث لا يزيد سن الطالب عند بدء الدراسة عن 28 سنة بدلا من 24 سنة لتمكين الاعداد الكبيرة من المهنيين الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية وما يعادلها والذين أمضوا مدة خدمة طويلة بالقوات المسلحة من الالتحاق بالمعهد الفنى لسد احتياجات القوات المسلحة من التخصصات الفنية وتشجيعا لهم من التدرج الوظيفى مادة (9).

مادة 4 - تعديل مدة الدراسة لتكون سنتان دراسيتان يحصل بعدها الخريج على رتبة الملازم فنى على أن يمنح دبلوم فنى تخصصى بعد حصوله على فرقة تطبيقية لمدة ستة أشهر تعقد للمعهد الفنى للقوات المسلحة فى وقت لاحق للتخرج وذلك بدلا من مدة الدراسة السابقة التى كانت مدتها ثلاث سنوات دراسية يحصل بعدها الخريج على راتب الملازم فنى والدبلوم الفنى التخصصى.

5 - اعادة صياغة القانون وتبسيطه مع تثبيت المواد القانونية الرئيسية وترك الموضوعات القابلة للتعديل لتدرج فى اللائحة الداخلية للمعهد والتى تصدر بقرار من وزير الدفاع مادتا (4 - 5).

6 - السماح لخريجى مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة نظام الثلاث سنوات الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الاعدادية بالالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة تمشيا مع تطوير التدريب المهنى مادة (9).

7 - مسئولية الدولة فى تحمل نفقات الطلبة وموقف الطالب من وظيفته السابقة والمعاملة المادية للطلبة أثناء الدراسة وفى حالة الاصابة أو الاستشهاد ومنح الخريجين علاوة فنية من تاريخ التعيين المواد (13، 14، 15، 24).

ويتشرف وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة برفع مشروع القرار الجمهورى بمشروع القانون للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة فى جلسته المنعقدة فى 10/ 4/ 1979

برجاء التفضل عند الموافقة باحالته إلى مجلس الشعب.

 

فريق كمال الدين حسن على

وزير الدفاع والانتاج الحربى