القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٢
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالشراكة مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة ريسول إكسبلورسيون إيخبتو إس إيه.
بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول إكسبلورسيون إيخبتو إس إيه. بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية - تكون للقواعد والإجراءات والموارد في شروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالأستثناء من احكام أي تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذه كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي الحجة سنة ١٤١٢ هـ.
الموافق ١١ مايو سنة ١٩٩٢ م .
(حسني مبارك)