قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة

المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتواس . ايه

بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الاسكندرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدر ناه :

 

 ( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة البترول وشركة ربنول أكبلور سیون ايخبتو اس اینه بشان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الاسكندرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

 ( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ

 ( الموافق ١١ مايو سنة ١٩٩٢ م ).

 

حسنى مبارك