قانون رقم 17 لسنة 1992 بتاريخ 12-08-1992
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٢
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بشأن البحث
عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غارب البحرية
بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بشأن البحث عن البترول واستغلال في منطقة شرق غارب البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أي تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق 11 مايو سنة ١٩٩٢ م ) .
حسني مبارك