قانون رقم 18 لسنة 1992
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر المحدودة
بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت
البرية والبحرية بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة البترول وشركة ماراثون البترول مصر المحدودة بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت البرية والبحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق 11 مايو سنة ١٩٩٢ م )
حسني مبارك