قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع

الهيئة المصرية العامة للبترول وفينكس ريسورسيز كومباني

أوف نظرون وانرون أويل ايجيبت ليمتد ومونيمنت

ريسورسيز ( ايجيبت ) ليمتد على تعديل الاتفاقية الموقعة

بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٩ في شأن البحث عن

البترول واستغلاله في منطقة النطرون بالصحراء الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وفينكس رسورسيز كومباني أوف نظرون وافرون أويل ايجيبت ليمتد ومونيمنت ريسورسيز ( ايجيبت ) ليمتد على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٩ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فينكس ريسورسيز كومباني أوف نطرون وشركة أفرون أويل ايجيبت أنك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة النطرون بالصحراء الغربية  .

 

المادة الثانية - تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها  .

 

المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؟

صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ  .

الموافق ١١ مايو سنة ١٩٩٢ م  .

 

حسنى مبارك