قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٢

بربط موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي

للسنة المالية  ۱۹۹۲/۹٣

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

 ( المادة الأولى )

 

قدرت كل من استخدامات وإيرادات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ۲۷۲۸۵۱۰۰۰) جنيه ( فقط وقدره مائتان واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) وذلك وفقا لما يلى  :

اولا - الاستخدامات الجارية  :

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية  ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ۱۹۹۳۸۰۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين  :

( أ ) جملة الباب الأول : أجور بمبلغ ۳۱۱۰۰۰۰۰ جنيه .

( ب ) جملة الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ۱۳۸۲۸۰۰۰۰ جنيه منه مبلغ ١٦٩٤۹۰۰۰ جنيه فائض يؤون للحكومة  .

ثانيا - الاستخدامات الراسمالية  :

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ١٠٣٤٧١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين  :

( أ )  جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ ٧٥٨٣١٠٠٠ جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ ٢٧٦٤٠٠٠٠ جنيه .

ثالثا - الايرادات الجارية  :

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية  ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ۱٦۹۳۸۰۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه ) بالباب الثاني  - إيرادات جارية وتحويلات جارية  .

رابعا - الإيرادات الراسمالية  :

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ١٠٣٤٧١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٧٢٦٤١٠٠٠ جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع : قروض و تسهيلات ائتمانية بمبلغ ۳۰۸۳۰۰۰۰ جنيه .

 

( المادة الثانية )

 

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣  على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشىء للهيئة  .

 

( المادة الثالثة )

 

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .

 

( المادة الرابعة )

 

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .

 

( المادة الخامسة )

 

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٢ .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤١٢ هـ .

( الموافق ٤ يونيه سنة ۱۹۹۲ م ) .

 

حسنى مبارك

 

موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي

للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣

 

 

 

الاستخدامات

 

 

مشروع

92 / 1993

 

ربط

91 / 1992

 

 

الإيرادات

 

مشروع

92 /1993

 

ربط

91 /1992

 

( أ ) الاستخدامات الجارية :

 

باب 1 – الأجور ... ... ... ... ... ... ..

 

باب 2 – النفقات الجارية والتحويلات الجارية منه مبلغ 16949000ج فائض حكومة .

 

جملة الاستخدامات الجارية ... ... ... ..

 

 

( ب ) الاستخدامات الرأسمالية :

 

باب 3 – الاستخدامات الاستثمارية ... ..

 

باب 4 – التحويلات الرأسمالية ... ... .

 

 

جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... ...

 

 

إجمالى الاستخدامات ... ... ...

 

 

جنيه

 

 

31100000

 

 

138280000

 

 

 

169380000

 

 

 

 

75831000

 

 

27640000

 

 

103471000

 

 

272851000

 

جنيه

 

 

27541000

 

 

208626000

 

 

 

236177000

 

 

 

 

52288000

 

 

42037000

 

 

94325000

 

 

330502000

 

 

 

 

 

( أ ) الإيرادات الجارية :

 

باب 2 – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

 

جملة الإيرادات الجارية ... ... ... ...

 

 

( ب ) الإيرادات الرأسمالية :

 

باب 3 – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة

 

باب 4 – القروض والتسهيلات الائتمانية

 

 

جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... ... ...

 

 

إجمالى الإيرادات ... ... ...

 

جنيه

 

 

 

169380000

 

 

 

 

199380000

 

 

 

 

72641000

 

 

30830000

 

 

 

103471000

 

 

272851000

جنيه

 

 

 

236177000

 

 

 

 

236177000

 

 

 

 

78452000

 

 

15873000

 

 

 

94325000

 

 

330502000