قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٢
بربط موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
قدرت كل من استخدامات وإيرادات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ۲۷۲۸۵۱۰۰۰) جنيه ( فقط وقدره مائتان واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) وذلك وفقا لما يلى :
اولا - الاستخدامات الجارية :
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ۱۹۹۳۸۰۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الأول : أجور بمبلغ ۳۱۱۰۰۰۰۰ جنيه .
( ب ) جملة الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ۱۳۸۲۸۰۰۰۰ جنيه منه مبلغ ١٦٩٤۹۰۰۰ جنيه فائض يؤون للحكومة .
ثانيا - الاستخدامات الراسمالية :
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ١٠٣٤٧١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ ٧٥٨٣١٠٠٠ جنيه .
( ب ) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ ٢٧٦٤٠٠٠٠ جنيه .
ثالثا - الايرادات الجارية :
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ۱٦۹۳۸۰۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه ) بالباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية .
رابعا - الإيرادات الراسمالية :
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ١٠٣٤٧١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٧٢٦٤١٠٠٠ جنيه .
( ب ) جملة الباب الرابع : قروض و تسهيلات ائتمانية بمبلغ ۳۰۸۳۰۰۰۰ جنيه .
( المادة الثانية )
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشىء للهيئة .
( المادة الثالثة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
( المادة الرابعة )
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .
( المادة الخامسة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٢ .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ٤ يونيه سنة ۱۹۹۲ م ) .
حسنى مبارك
موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣
|
الاستخدامات
|
مشروع 92 / 1993 |
ربط 91 / 1992 |
الإيرادات |
مشروع 92 /1993 |
ربط 91 /1992 |
|
( أ ) الاستخدامات الجارية :
باب 1 – الأجور ... ... ... ... ... ... ..
باب 2 – النفقات الجارية والتحويلات الجارية منه مبلغ 16949000ج فائض حكومة .
جملة الاستخدامات الجارية ... ... ... ..
( ب ) الاستخدامات الرأسمالية :
باب 3 – الاستخدامات الاستثمارية ... ..
باب 4 – التحويلات الرأسمالية ... ... .
جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... ...
إجمالى الاستخدامات ... ... ...
|
جنيه
31100000
138280000
169380000
75831000
27640000
103471000
272851000
|
جنيه
27541000
208626000
236177000
52288000
42037000
94325000
330502000
|
( أ ) الإيرادات الجارية :
باب 2 – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ...
جملة الإيرادات الجارية ... ... ... ...
( ب ) الإيرادات الرأسمالية :
باب 3 – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة
باب 4 – القروض والتسهيلات الائتمانية
جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... ... ...
إجمالى الإيرادات ... ... ...
|
جنيه
169380000
199380000
72641000
30830000
103471000
272851000 |
جنيه
236177000
236177000
78452000
15873000
94325000
330502000 |