قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة رسول اكسبلورميون ايخبتو اس ايه على تعديل النصوص الخاصة
بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤
لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة اعالى مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسیون ايخبتو اس. ايه ، على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها :
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .
( الموافق 16/2/1994 م ) .
حسنى مبارك