قانون رقم 12 لسنة 1994 بتاريخ 22-12-1994
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة رسول اكسبلورميون ايخبتو اس ايه على تعديل النصوص الخاصة
بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤
لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة اعالى مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسیون ايخبتو اس. ايه ، على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها :
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .
( الموافق 16/2/1994 م ) .
حسنى مبارك