قانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٩٤
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٤ / ١٩٩٥ السنة الثالثة
من الخطة الخمسية ( ۹۲ / ۱۹۹۳ - ٩٦ / ۱۹۹۷ )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٤ / ۱۹۹٥ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع العام ٩٣ / ١٩٩٤ وبأسعار ۹۱/۱۹۹۲ .
ينمو كل من الإنتاج والناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بمعدل 4.4 % ، 4.50 % على الترتيب وذلك على النحو الموضح بالقائمة (1) .
- الاستهلاك النهائي الخاص ينمو بمعدل ۳٫۹% .
- الاستهلاك النهائي الحكومي ينمو بمعدل ۵٫۹ % .
- الاستهلاك النهائي الكلى ينمو بمعدل 4.2 %.
( المادة الثانية )
يعتمد إجمالي الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٩٤ / ۱۹۹۵ بمجموع قدره ۳۵ مليار جنيه منه ۸ ر ۱۲ مليار جنيه استثمارات للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية ، ۱٫۹ مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، ۲۰۲ مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاوني وذلك على النحو الموضح بالقائمة (٢) .
( المادة الثالثة )
تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام ٩٤ / ١٩٩٥ ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم في حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقا لما هو موضح بالقائمة (۳) .
وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك، وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ وتعتبر أصول شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة ضامنة لحقوق البنك لديها . /
( المادة الرابعة )
يجوز لبنك الاستثمار القومي بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية ۹۲ / ۱۹۹۳/ ۹۹ / ۱۹۹۷ وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام ٩٤ / ١٩٩٥ ، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفي لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة .
( المادة الخامسة )
تخصص قروض ميسرة تبلغ ۷۰۰ مليون جنيه منها ٥٥٠ مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة (٤) وذلك بأسعار فائدة ميسرة ٦ % ويجوز لوزيري التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطي والمناقلة وفقا للاحتياجات التي يسفر التنفيذ عنها .
( المادة السادسة )
يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (٥) من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة .
( المادة السابعة )
تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة ٩٤ / ١٩٩٥ في مجلديها باعتبارهما العناصر التفصيلية .
( المادة الثامنة )
يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزير المالية بذلك .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩٤.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ .
( الموافق 9 يونية سنة ١٩٩٤م ) .
حسني مبارك
قائمة ( 1 ) : معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج
فى عام 94 / 1995
|
القطاعات الاقتصادية
|
الإنتاج % |
الناتج % |
|
الزراعة
الصناعة والتعدين
البترول ومنتجاته
الكهرباء
التشييد
النقل والمواصلات وقناة السويس
التجارة والمال والتأمين
السياحة
الإسكان والمرافق
الخدمات الشخصية والاجتماعية
الخدمات الحكومية
|
3.0
6.2
0.6
3.9
3.8
4.6
4.0
10.6
5.8
3.9
3.8 |
3.2
6.6
0.9
4.0
4.6
4.9
4.5
12.4
6.1
4.3
4.2 |
|
الإجمالى العام
|
4.4 |
4.5 |
قائمة ( 2 ) : الاستخدامات الاستثمارية فى الخطة 94 / 1995
حسب القطاعات الاقتصادية
القيمة بالمليون جنيه
|
القطاعات الاقتصادية
|
الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية |
غير معامل بالقانون 203 |
قطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى |
الإجمالى |
|
قطاع الزراعة " الرى والصرف " الصناعة " البترول " كهرباء " تشييد |
302.1 917.2 399.2 199.0 2440.0 ــــــ |
ـــــ ـــــ 402.4 545.5 0.1 45.4 |
1846.0 ـــ 6665.5 2981.0 171.9 530.5 |
2148.1 917.2 7467.1 3725.5 2612.0 575.9 |
|
جملة القطاعات السلعية |
4257.5 |
993.4 |
12194.9 |
17445.8 |
|
نقل واتصالات تخزين قناة السويس تجارة مال وتأمين سياحة |
2543.6 100.0 8.9 25.1 12.7 |
591.2 ـــ 158.0 135.1 ـــ |
1686.6 ـــ 805.3 1.7 1082.5 |
4821.4 100.0 972.2 161.9 1095.2 |
|
جملة قطاعات الخدمات الإنتاجية |
2690.03 |
884.3 |
3576.1 |
7151.7 |
|
إسكان مرافق الخدمات الصحية خدمات التعليم خدمات أخرى |
94.5 2675.8 501.1 1277.0 1300.3 |
ـــ ـــ 3.5 0.3 29.6 |
4153.0 ـــ 123.1 131.3 114.0 |
4247.5 2675.8 627.7 1408.6 1443.9 |
|
جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية |
5848.7 |
23.4 |
4521.4 |
10403.5 |
|
إجمالى عام |
12796.5 |
1911.1 |
20292.4 |
35000.0 |
قائمة ( 3 ) موارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى عام 94 / 1995
" بالألف جنيه "
|
التزامات البنك لتمويل |
الاستثمارات والتحويلات
|
موارد البنك |
التمويلية |
|
النفقات والتحويلات الجارية : المصروفات الجارية للبنك النفقات والتحويلات
الاستخدامات الرأسمالية [1]
( أ ) التحويلات الراسمالية : المساهمة والأقراض للمساهمة واستهلاك القروض دفعات مقدمة وسداد مستحقات الاستثمار تمويل الذاتى وقصورعناصرها وكذلك عجز المصادر الأخرى سداد أقساط الخزانة
( ب ) تمويل الاستثمارات : الإقراض لتمويل : الجهاز الإدارى الإدارة المحلية الهيئات الخدمية الهيئات الأقتصادية استثمارات بنك الاستثمار مشروعات أخرى الإقراض الميسر
|
7899881 15000 7884881
12410900
217187
700000
1650000
750000 71870
1237730 2413660 568100 2115366 3096493 3413 675734 405000 |
الإيرادات والتحويلات الجارية :
الإيرادات الرأسمالية :
( أ ) موارد من أوعية إدخارية : التأمينات الإجتماعية التأمينات والمعاشات توفير البريد شهادات الاستثمار البنك المركزى جملة السندات الدولارية
( ب ) الأقساط المحصلة : |
7899881
12410600
8392240 2674000 2192400 215000 1000000 ـــــ 10840
1018360 |
|
إجمالى الإلتزام
|
20310481 |
|
20310481 |
قائمة ( 4 ) توزيع القروض الميسرة للسنة المالية
1994 / 1995
( بالمليون جنيه )
|
بيان بالقروض |
جملة |
البنوك والجهات المسند لها التنفيذ |
|
قروض الإسكان إسكان المحافظات شركات الإسكان تعاونيات البناء وتشمل
مليون جنيه ـــــــــــــــ 15 قوات مسلحة 7 لإسكان الشرطة ــــــــــــــ
بنك التعمير والإسكان صندوق تمويل مساكن التعمير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البنك العقارى المصرى البنك العقارى العربى إيواء عاجل
جملة
استصلاح الأراضى
شركات قطاع خاص
جملة
المناطق الصناعية بالمحافظات
الإجمالى
الاحتياطى العام
الإجمالى العام .
|
230 20 225
20 10 30 5 5 5
550
15 10
25
100
675
25
700 |
بنك الاستثمار القومى . بنك الاستثمار القومى . هيئة تعاونيات البناء عن طريق :
مليون جنيه ـــــــــــــــ 50 البنك العقارى المصرى . 35 البنك العقارى العربى . 140 بنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان . بنك التعمير والإسكان . بنك التعمير والإسكان . البنك العقارى المصرى البنك العقارى العربى بنك الاستثمار القومى
بنك الاستثمار القومى : البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى
بنك الاستثمار القومى |
[1] يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى النقل بين عناصر الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية كما يحق له زيادة أى من بنود الاستخدامات مقابل زيادة الموارد المحققة .