قانون رقم 74 لسنة 2017
فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط
لتكرير البترول (ميدور) وأسيوط لتكرير البترول
لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) فيما تحصلان عليه
من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه
من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور
ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور), وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط، بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكى بحد أقصى.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1438هـ
الموافق 15 يونيه سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسي