قانون رقم 17 لسنة 2026 بتاريخ 04-06-2026
قانون رقم 17 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة جهاز
حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 765938417 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 660593164 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وستون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 483231474 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 177361690 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 743642595 جنيهًا
(فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وأربعون ألفًا
وخمسمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 83049431 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليونًا وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 22295822 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة
واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 4659067 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 17636755 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 22295822 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 14659067 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 4659067 جنيهًا ، ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 10000000 جنيه) .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
