قانون رقم 21 لسنة 2026 بتاريخ 04-06-2026
قانون رقم 21 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة
لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1157081210 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائة وسبعة وخمسون مليونًا وواحد وثمانون ألفًا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 914601661 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وأربعة عشر مليونًا وستمائة ألف وألف وستمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 373587241 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 541014420 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1084334064 جنيهًا
(فقط وقدره مليار وأربعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا
وأربعة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 169732403 جنيهات
(فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا
وأربعمائة وثلاثة جنيهات لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 72747146 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 9192146 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 63555000 جنيه .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 72747146 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
