قوانين 202 مشاهدة

قانون رقم 21 لسنة 2026 بتاريخ 04-06-2026

قانون رقم 21 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة

لشئون المطابع الأميرية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1157081210 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائة وسبعة وخمسون مليونًا وواحد وثمانون ألفًا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 914601661 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وأربعة عشر مليونًا وستمائة ألف وألف وستمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 373587241 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 541014420 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1084334064 جنيهًا
(فقط وقدره مليار وأربعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا
وأربعة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 169732403 جنيهات
(فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا
وأربعمائة وثلاثة جنيهات
لا غير) كله فائض حكومة .

 ( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 72747146 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 9192146 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 63555000 جنيه .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 72747146 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

 ( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي