قانون رقم 32 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر
للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7419387466 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2789326428 جنيهًا
(فقط وقدره ملياران وسبعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى
:

أجور مبلغ 250164339 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 2539163089 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4132526050 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة مليارات ومائة واثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1343199622 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونًا ومائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 1341607664 جنيهًا فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3286861416 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وستة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وستون
ألفًا وأربعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 2665000000 جنيه .

تحويلات رأسمالية مبلغ 621867416 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3286861416 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وستة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3168910408 جنيهات .

قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 117951008 جنيهات .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي