قانون رقم 32 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7419387466 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2789326428 جنيهًا
(فقط وقدره ملياران وسبعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 250164339 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 2539163089 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4132526050 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة مليارات ومائة واثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1343199622 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونًا ومائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 1341607664 جنيهًا فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3286861416 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وستة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وستون
ألفًا وأربعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 2665000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 621867416 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3286861416 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وستة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3168910408 جنيهات .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 117951008 جنيهات .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
