قانون رقم 34 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 14535134019 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعة عشر جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6809996777 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 530966061 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 6279030716 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7344841458 جنيهًا
(فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 534844681 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7190292561 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات ومائة وتسعون مليونًا ومائتان واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 5193304291 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 1996988270 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7190292561 جنيهًا
(فقط وقدره سبعة مليارات ومائة وتسعون مليونًا ومائتان واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 6676685846 جنيهًا منها مبلغ 204050000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 513606715 جنيهًا .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
