قانون رقم 49 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1983188981 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 690091890 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وتسعون مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعون جنيهًا
لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 123738492 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 566353398 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 791732974 جنيهًا
(فقط وقدره سبعمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 44150237 جنيهًا إعانة من الخزانة العامة .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 101641084 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليون ومليون وستمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعة وثمانون جنيهًا
لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1191456007 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائة وواحد وتسعون مليونًا وأربعمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 38262833 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 1153193174 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1191456007 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائة وواحد وتسعون مليونًا وأربعمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
