قانون رقم 49 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1983188981 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 690091890 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وتسعون مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعون جنيهًا
لا غير) موزعة كالآتى
:

أجور مبلغ 123738492 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 566353398 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 791732974 جنيهًا
(فقط وقدره سبعمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 44150237 جنيهًا إعانة من الخزانة العامة .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 101641084 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليون ومليون وستمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعة وثمانون جنيهًا
لا غير) كله فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1191456007 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائة وواحد وتسعون مليونًا وأربعمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 38262833 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 1153193174 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1191456007 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائة وواحد وتسعون مليونًا وأربعمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي