قانون رقم 50 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 793601693 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وستمائة ألف وألف وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 82878422 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثمانون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 10557199 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 72321223 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 314317093 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا وثلاثمائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 231438671 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 479284600 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائتان وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة جنيه لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 130950 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 479153650 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 479284600 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائتان وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة جنيه لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
