قانون رقم 50 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

صندوق تمويل المساكن التى تقيمها

وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 793601693 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وستمائة ألف وألف وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 82878422 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثمانون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 10557199 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 72321223 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 314317093 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا وثلاثمائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 231438671 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 479284600 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائتان وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة جنيه لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 130950 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 479153650 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 479284600 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائتان وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة جنيه لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي