قانون رقم 52 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

صندوق التنمية الحضرية للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التنمية الحضرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9114908558 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات ومائة وأربعة عشر مليونًا وتسعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 519945016 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 24982293 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 494962723 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 950475172 جنيهًا
(فقط وقدره تسعمائة وخمسون مليونًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 430530156 جنيهًا
(فقط وقدره أربعمائة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وخمسون جنيهًا
لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8164433386 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائة وأربعة وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) كلها استخدامات استثمارية .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8164433386 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائة وأربعة وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها
مبلغ 1659283690 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي