قانون رقم 53 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 68091081093 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وستون مليارًا وواحد وتسعون مليونًا وواحد وثمانون ألفًا وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 53658492770 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليارًا وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 8691707148 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 44966785622 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 53842844192 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليارًا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 647133589 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 184351422 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة وثنان وعشرون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 14248236901 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا ومائتان وثمانية وأربعون مليونًا وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة جنيه وجنيه لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 5754537335 جنيها .

تحويلات رأسمالية مبلغ 8493699566 جنيهًا .

( المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 14248236901 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا ومائتان وثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة جنيه وجنيه لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي