قانون رقم 54 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8331591993 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وخمسمائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون
جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4716669601 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وستة عشر مليونًا وستمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة جنيه وجنيه لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 374761498 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 4341908103 جنيهات .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4716669601 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وستة عشر مليونًا وستمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة جنيه وجنيه لا غير) .
( المادة الرابعة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3614922392 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 2554663648 جنيها .
تحويلات رأسمالية مبلغ 1060258744 جنيهًا .
( المادة الخامسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3614922392 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
