قانون رقم 54 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8331591993 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وخمسمائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون
جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4716669601 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وستة عشر مليونًا وستمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة جنيه وجنيه لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 374761498 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 4341908103 جنيهات .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4716669601 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وستة عشر مليونًا وستمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة جنيه وجنيه لا غير) .

( المادة الرابعة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3614922392 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 2554663648 جنيها .

تحويلات رأسمالية مبلغ 1060258744 جنيهًا .

( المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3614922392 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي