قانون رقم 55 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 113542877 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 90134877 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 6083696 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 84051181 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 90134877 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 23408000 جنيه
(فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثمانية آلاف جنيه لا غير)
موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 5414000 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 17994000 جنيه .
( المادة الخامسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 23408000 جنيه
(فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثمانية آلاف جنيه لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
