قانون رقم 55 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 113542877 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 90134877 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 6083696 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 84051181 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 90134877 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 23408000 جنيه
(فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثمانية آلاف جنيه لا غير)
موزعة كالآتى
:

استخدامات استثمارية مبلغ 5414000 جنيه .

تحويلات رأسمالية مبلغ 17994000 جنيه .

( المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 23408000 جنيه
(فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثمانية آلاف جنيه لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي