قانون رقم 57 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد
والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 121063028658 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وعشرون مليارًا وثلاثة وستون مليونًا وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 114253745544 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليارًا ومائتان وثلاثة وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 112734669 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 114141010875 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 118793090387 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليارًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4539344843 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 2269672422 جنيهًا فائض حكومة .
( المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2269938271 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وتسعة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 261335 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 2269676936 جنيهًا .
( المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2269938271 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وتسعة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
