قانون رقم 57 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد

والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 121063028658 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وعشرون مليارًا وثلاثة وستون مليونًا وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 114253745544 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليارًا ومائتان وثلاثة وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 112734669 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 114141010875 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 118793090387 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليارًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4539344843 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 2269672422 جنيهًا فائض حكومة .

( المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2269938271 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وتسعة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 261335 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 2269676936 جنيهًا .

( المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2269938271 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وتسعة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي