قانون رقم 59 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 299471851 جنيهًا (فقط وقدره مائتان
وتسعة وتسعون مليونًا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون
جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 137214014 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون ميلونًا ومائتان وأربعة عشر ألفًا وأربعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 15284241 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 121929773 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 213352366 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 76138352 جنيهًا (فقط وقدره ستة وسبعون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.
( المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 86119485 جنيهًا
(فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 1794135 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 84325350 جنيهًا .
( المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 86119485 جنيهًا
(فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون
جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
