قانون رقم 59 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 299471851 جنيهًا (فقط وقدره مائتان
وتسعة وتسعون مليونًا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون
جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 137214014 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون ميلونًا ومائتان وأربعة عشر ألفًا وأربعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 15284241 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 121929773 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 213352366 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 76138352 جنيهًا (فقط وقدره ستة وسبعون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون  جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

( المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 86119485 جنيهًا
(فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى
:

استخدامات استثمارية مبلغ 1794135 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 84325350 جنيهًا .

( المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 86119485 جنيهًا
(فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون
جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي