النقابات المهنية المصرية و18 عاماً من معارك القانون 100

سلسلة تقارير “ثلاثون عام من أرشيف منظومة العدالة”

Facebook
Twitter

تعلن “الذاكرة والمعرفة للدراسات” عن إصدار تقريرها الثالث بعنوان “النقابات المهنية المصرية و18 عاماً من معارك القانون 100”. يضم التقرير، الذي يصدر ضمن سلسلة تقارير “ثلاثون عام من أرشيف منظومة العدالة”، ورقتين بحثيتين.

اﻷولى من إعداد هشام فؤاد، وتتناول الصراعات السياسية الاجتماعية كسياق لتدخل سلطة الدولة في شئون النقابات المهنية، ومن منظور تاريخي قبل ومع القانون 100 لسنة 1993. وهذا باعتبار أن سن القانون وتطبيقه يمثل واحدة من أبرز محطات هذا التدخل السلطوي والعدوان على ما تبقى من استقلالية النقابات.

وتقدم هذه الورقة البحثية ما يشبه “البانوراما” للأحداث والأسباب والمواقف والتداعيات التي تضع القانون منذ الشروع في إصداره إلى إلغائه في سياقات عامة تسمح بالفهم والتفسير. وهي سياقات تزخر بصراعات قوى وشخصيات تتمركز وتتنقل على نقاط مفصلية حيوية في علاقة النقابات الأربع ونقابييها المهنيين بـ “منظومة العدالة” تشريعا ومحاكم. وهذا مع تنوع آليات الصراع ومستوياته تصعيدا وانحسارا من ساحات المحاكم، والخطاب الموجه لمجموع أعضاء هذه النقابات وللمجتمع وسلطات الدولة، إلى عقد الندوات والمؤتمرات والتعبئة والاحتشاد في الفضاءات العامة خارج مقار النقابات والمحاكم.

وتأتي الورقة الثانية ” كيف اشتغلت منظومة العدالة: المحاكم والنقابات المهنية والقانون 100″، إعداد زينب خير، لتركز من منظور قانوني، نصوصا تشريعية وممارسة في ساحات المحاكم، على الآثار التدخلية لسلطة الدولة في شئون النقابات المهنية، مع سبل مقاومة هذه الآثار قضائيا، وبخاصة معارك فرض الحراسة وإلغائها، وبالاستعانة بنصوص في القوانين المصرية.

وتوضح هذه الورقة البحثية أبعاد القانون 100 لسنة 1993 وتعديله بالقانون 5 لسنة 1995، ما فتح الباب أمام التوسع في فرض الحراسة على النقابات المهنية على نحو غير مسبوق، وذلك بالاستناد إلى الشروط التعجيزية المستجدة مع القانون والمعرقلة لاكتمال نصاب جمعية الانتخابات. وكذا تلك الأبعاد الكامنة في نصوص القانون 100 التي دفعت إلى تعطيل انعقاد الجمعيات العمومية ومزيد الإضعاف لفعاليتها وقدرتها على المعالجة بإعمال الديمقراطية النقابية للمخالفات المالية والإدارية لعدد من أعضاء مجالسها. ثم الوصول بهذه النقابات إلى فرض الحراسة جراء توافر “الخطر العاجل والداهم”، وذلك بالاستناد إلى نصوص قانونية سابقة أيضا على القانون 100.

عن سلسلة تقارير “ثلاثون عاما من أرشيف منظومة العدالة” المرحلة اﻷولى (1990 – 2000):

نسعى خلال هذه المرحلة من المشروع إلى توثيق وتحليل أهم الملفات والقضايا التي شهدتها فترة التسعينيات في مصر من خلال إصدار ستة تقارير تتناول بالدراسة والتحليل طرق تعامل منظومة العدالة في مصر مع تلك الملفات والقضايا، حيث نرى أن توثيق هذه القضايا خلال هذه الفترة الزمنية سيساهم في تأريخ جانب من حياة المصريين، ومن تفاعلاتهم مع نظام العدالة في مصر، ومن الأثر الذي تركته تلك التفاعلات في تشكيل الحياة العامة، مما يسمح بمساحة لتشكيل سردية، أو سرديات، مرتبطة بما حدث خلال هذه السنوات والتغيرات الاجتماعية التي طرأت والطريقة التي أثرت بها تلك التغيرات على حياة المصريين وعلى اختياراتهم.

لتحميل التقرير

اشترك في القائمة البريدية