قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 180 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع فى تونس بتاريخ 8/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق النقل الجوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع فى تونس بتاريخ 8/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 ابريل سنة 1990 )
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الجمهورية التونسية
بشأن النقل الجوى
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فى بعد بعبارة الطرفين المتعاقدين رغبة منهما فى تشجيع النقل الجوى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية ورغبة منهما فى تطبيق مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 فقد اتفقنا على ما يلى :
( المادة الأولى )
التعاريف
ما لم يقتضى سياق النص معنى آخر يكون للعبارات الآتية المعانى الموضحة أمامها فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق .
( أ ) المعاهدة :
تعنى معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أى ملحق ضم إليها وفقا للمادة ( 90 ) منها وأى تعديل يدخل عليها أو على ملاحقها وفقا للمادتين (90 ) و ( 94 ) منها يصبح سارى المفعول بالنسبة للدولتين .
( ب ) ساعات الطيران :
بالنسبة لجمهورية مصر العربية ، تعنى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه أو أى هيئة أخرى يعهد إليها بوظائفها الحالية أو بوظائف ممثلة ، وبالنسبة للجمهورية التونسية وزارة النقل ( إدارة الطيران المدنى ) أو من ينوب عنها أو أى هيئة أخرى يعهد إليها القيام بمهامها الحالية أو مهام مماثلة .
( جـ ) المؤسسة المعينة :
يقصد بها مؤسسة النقل الجوى أو شركات الطيران التى يعينها أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابى إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر لتيسير الخطوط الجوية المبينة فى ذلك الإخطار وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق .
( د ) خطوط جوية " و " خطوط جوية دولية " و " مؤسسة نقل جوى " و " الهبوط لأغراض غير تجارية " يقصد بها المعنى المحدد لها فى المادة ( 96 ) من المعاهدة .
( هـ ) إقليم :
يقصد بكلمة " إقليم " بالنسبة لأى من الطرفين المتعاقدين المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والتى تخضع لسيادته .
( و ) الحمولة :
بالنسبة للطائرة تعنى الحمولة التى تعرضها الطائره بأير والتى تقدمها عن طريق محدد وعلى جزء من هذا الطريق .
( ز ) مقدار الحمولة بالنسبة لخط جوى متفق عليه :
تعنى كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط الجوى مضروبة فى عدد رحلات هذه الطائرة فى مدة محددة على الطريق المحدد أو جزء منه .
( حـ ) خط جوى نقل بضائع بحت :
يقصد به خط جوى دولى لنقل البضائع والبريد أيهما أو كليهما والذى لا ينقل عليه ركاب بمقابل فيما عدا تأبعوا المؤسسات المعنية .
( ط ) " معدات الطائرة " و " مؤن الطائرة " و " قطع الغيار " :
تكون لهذه العبارات المعانى المعطاة لها فى الملحق التاسع من المعاهدة .
( ص ) الملحق :
1- يقصد به الملحق المرفق بهذا الاتفاق أو كما يعدل فيما بعد وفق أحكام المادة الرابعة عشر ( الفقرة الثانية ) من هذا الانفاق .
2- يعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق نفسه وكل إشارة إلى الاتفاق تعتبر كذلك إشارة إلى الملحق إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك .
( المادة الثانية )
منح الحقوق
يمنع كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة فى هذا الاتفاق لتتمكن المؤسسات المعنية من إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية على الطرق المحددة فى ملحق هذا الاتفاق والتى تسمى فيما بعد بالخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالى .
( المادة الثالثة )
حقوق النقل والامتيازات
1- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق يكون للمؤسسة التى يعينها أى من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحق فى :
( أ ) أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط .
( ب ) أن يهبط فى ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية .
( جـ ) أن تهبط فى ذلك الإقليم فى النقاط المعينة لذلك الطريق فى ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال حركة نقل جوى دولى من ركاب وبضائع وبريد قادمه من أو قاصدة إلى الأقليم المذكور ، أو أى بلد ثالث طبقا للخطوط الجوية المتفق عليها والموضحة بملاحق هذا الاتفاق .
2- ليس فى نص الفقرة " 1 " من هذه المادة ما يمكن تفسيره بحيث يسمح للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بحق أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من مكان ما فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر تنقل مقابل أجر أو مكافآة إلى مكان آخر من الاقليم ذاته .
( المادة الرابعة )
التعيين والتصريح
1- يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين الذى منحت له الحقوق المبينة فى الملحق المرفق بهذا الاتفاق البدء فى تشغيل أى من الخطوط المتفق عليها كلها أو جزء منها فورا ومن تاريخ لاحق وفقا لرغبته وبعد :
( أ ) أن يقوم الطرف المتعاقد الذى منحت له هذه الحقوق بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوى لتشغيل الخطوط المتفق عليها وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة .
( ب ) أن يصدر الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق ترخيص التشغيل المطلوب لهذه المؤسسة أو المؤسسات وفقا للقوانين واللوائح المطبقة لديه وفى أبدر وقت ممكن .
2- يجوز أن يطلب من المؤسسة المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين أن تقدم إلى سلطات الطيران المدنى لدى الطرف المتعاقد الآخر ما يثبت أنه يتوفر فيها الشروط التى تتطلبها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة لتشغيل الخطوط الجوية الدولية .
( المادة الخامسة )
الوقف والإلغاء وفرض الشروط
1- لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوى وكذلك الحق فى وقف أو إلغاء الحقوق المبينة فى المادة الثالثة من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة معينة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة إتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك فى أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بناء على أسباب جدية بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية فى يد الطرف المتعاقد الذى عينها أو فى يد رعاياه .
2- لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى وقف تمتع أى مؤسسة نقل جوى معينة من الحقوق المبينة فى المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك فى حالة تقصير المؤسسة فى اتباع القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى منح الحقوق أو فى حالة عدم قيام المؤسسة المعينة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة فى هذا الاتفاق بشرط الأ يتخذ هذا الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الإيقاف الفورى ضروريا لمنع الاستمرار فى مخالفة القوانين واللوائح أو لغرض تأمين سلامة الطيران .
3- فى حالة اتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين طبقا لأحكام هذه المادة فلا تنأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر المبينة فى هذا الاتفاق .
( المادة السادسة )
تكافؤ الفرص
1- يجب أن تتاح للمؤسسة أو مؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة فى استثمارها لحركة النقل الدولية على الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة .
2- يجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن يأخذ فى الاعتبار مصرح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيرا ضارا بالخطوط الجوية التى تقوم بها الأخيرة على نفس الطريق الجوى أو جزء منه .
( المادة السابعة )
احكام تنظيم السعة
( أ ) يشكل استثمار الخدمات بين أقليم الطرفين المتعاقدين حقا أصليا وأوليا بالنسبة إليهما .
( ب ) من أجل استثمار هذه الخدمات :
1- تكون السعة المعروضة موزعة بالتساوى بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين .
2- تكون السعة الإجمالية المعروضة للاستعمال على كل من الطرق ، متناسقة مع الاحتياجات التى يمكن ترقها بصورة معقولة .
تأمينات لحاجات نقل غير منتظرة أو مؤقنة على هذه الخطوط ، على مؤسسات النقل الجوى المعينة أن تقرر فيما بينها الإجراءات المناسبة لتأمين هذه الزيادة المؤقنة فى النقل ، وما بها ان تعلم فورا سلطات الطيران فى بلد كل منهما ولهذه السلطات التشاور إذا وجدت ذلك مفيدا .
( جـ ) يراعى عند استثمار الخدمات المتفق عليها أن تكون السعة المقدمة من قبل المؤسسة أو المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مضافا إليها السعة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسى توفير سعة تتناسب مع الحاجات القائمة والتى يمكن توزيعها بطريقة معقولة .
تحدد القواعد التى تراعى نقل الركاب والبضائع والبريد فى حالة الأخذ والانزال بين نقاط على الطرق المحددة فى ملحق هذه الإنفاق . تقع فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر ، ونقاط تقع فى دولة ثالثة ، وفقا للمبادئ العامة التى تقضى بأن تكون السعة متناسبة ، ضمن حدود المعقول ، مع :
1- متطلبات النقل بين البلد الذى تنشأ منه الحركة والبلد الذى ينتهى إليه النقل .
2- حاجات النقل فى المنطقة التى تعبرها خدمات المؤسسة أو المؤسسات المعينة مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التى تقوم بتسيرها مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول التى تشملها هذه المنطقة .
3- احتياجات المؤسسات المعينة فى عملياتها لعابرة .
( هـ ) قبل البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها يجب أن تكون السعة المقدمة وكل تعديل لاحق يطرأ عليها موضع اتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وتخضع لموافقة سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين .
( المادة الثامنة )
بيان التشغيل والمعلومات الاحصائية
1- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد لآخر مقدما وفى أقرب وقت ممكن بصورة من تعريفة الأجور وجداول المواعيد وبما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بيانات مناسبة تتعلق بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما فى ذلك معلومات عن الحمولة المقدمة على كل من الطرق المعينة وبأية بيانات أخرى تنظيمها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صحة تطبيق أحكام هذا الاتفاق .
2- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبينا فيها أصل هذا النقل ومقصده النهائى .
( المادة التاسعة )
تحديد أجور النقل
1- تحدد أجور النقل على أى من الخطوط المتفق عليها على أساس معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بما فى ذلك اقتصاديات التشغيل والربح المعقول ومميزات كل خط ( بما فى ذلك السرعة ومستوى الراحة ) . ومع مراعاة الأجور المعمول بها لدى المؤسسات الأخرى التى تعمل على أى جزء من الطرق المحددة . وتحدد هذه الأجور وفقا للأحكام الواردة فى هذه المادة .
2- يجب أن يتفق إذا أمكن على الأجور المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالنسبة لكل من الطرق المحددة بين المؤسسات المعينة المختصة وبعد مشاورة المؤسسات الأخرى المشتغلة على كل الطريق أو على جزء منه ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن ذلك وفقا للقرارات الخاصة بتنظيم الأجور التى يصدرها اتحاد مؤسسات النقل الجوى الدولية .
3- وتخضع الأجور المحددة على الوجه المقدم لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تسلم سلطات الطيران المذكورة بيان بهذه الأجور ما لم تعلن إحدى هذه السلطات عدم موافقتها عليها كتابيا .
4- إذا لم يتم الاتفاق بشأن الأجور والتعريفات بين المؤسسة المعينة ولا بين سلطات الطيران فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليها اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه . فإذا لم يتم الاتفاق بينهما يعالج الخلاف وفقا لأحكام المادة الخامسة عشر من هذا الاتفاق وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق أو تطبيقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق تبقى التعريفات المعمول بها سارية المفعول .
( المادة العاشرة )
الاعفاءات الجمركية والرسوم
1- لا تخضع للرسوم الجمركية ورسوم التفتيش المشابهة للطائرات المستعملة على الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين وكذلك ما يكون على متنها من المعدات مشابهة وقطع الغيار ومواد وقود وزيوت التشحيم وتخزين الطائرات بما فى ذلك المواد الغذائية والمشروبات ؟؟؟؟؟؟ ) لدى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2- تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة قطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم والمعدات العادية وتخزين الطائرة التى تمول بها طائرات المؤسسات المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين فى إقليم للطرف المتعاقد الآخر والتى ستعمل فى تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها وبشرط مراعاة ما تنص عليه اللوائح الجمركية المطبقة لدى الطرف الآخر .
ويسرى هذا الإعفاء من الرسوم الجمريكة ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة على قطع الغيار والمعدات التى تحصل عليها من المخازن التابعة للمؤسسات الأخرى بقصد تركيبها أو شحنها على الطائرات تحت إشراف السلطات الجمركية .
3- تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة قطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة المستوردة لحساب المؤسسات المعينة والتابعة لأى من الطرفين المتعاقدين والتى يتم تخزينها فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر تحت الإشراف الجمركى لغرض استعمالها فى تموين الطائرات التابعة لتلك المؤسسات المعينة بشرط مراعاة اللوائح الجمركية المطبقة فى هذا الإقليم .
( المادة الحادية عشرة )
رسوم الهبوط والتسهيلات الملاحية
تكون الرسوم التى يفرضها كل من الطرفين المتعاقدين أو التى يسمح بفرضها على طائرات المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل استعمالها المطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت سلطة الطرف الاول عادة ومضمونة ويجب ألا تزيد عن الرسوم التى تدفعها المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر .
( المادة الثانية عشر )
تحويل فائض الإيرادات
1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوى المعينة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل لفائض الإيرادات على المصروفات الذى تحققه فى إقليمه وتتم هذه التحويلات بدون أى تأخير لا مبرر له وفقا لسعر التحويل الرسمى المطبق على عمليات التحويل الجارية وللنظم النقدية المعمول بها فى كل من البلدين .
2- وفى حالة وجود اتفاق دفع سارى المفعول بين الطرفين المتعاقدين تكون أحكامه واجبة التطبيق.
( المادة الثالثة عشر )
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد ، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى ، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدنى من أفعال التدخل غير المشروع ، يشكل جزءا من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى ، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات الموقعة فى طوكيو فى 14 سبتمبر ( أيلول ) 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة فى لاهاى فى 16 ديسمبر ( كانون أول ) سنة 1970 وأتفاقية قمع الأفعال التى ترتكب ضد سلامة الطيران المدنى الموقعة فى مونتريال فى 23 سبتمبر ( أيلول ) سنة 1971 .
2- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب إلى الطرف الآخر كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلال غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التى ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ، ومع أى تهديد آخر ضد أمن الطيران المدنى .
3- يتصرف الطرفان المتعاقدان ، فى العلاقات المتبادلة بينهما ، وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدنى الدولى والمحددة فى صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدنى الدولى بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين ، وعليهما أن يلزما مستثمرى الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسى أو محل إقامتهم الرئيسى فى إقليميهما ومستثمرى المطارات فى إقليميهما ، بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة .
4- يوافق كل طرف متعاقد على الزام هؤلاء المستثمرين بمراعا ة أحكام الأمن المشار إليهما فى الفقرة ( 3 ) أعلاه التى يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه ، وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرة وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية الأخرى والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين الرعاية لأى طلب من الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين .
5- حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أى أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها ، أو المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ، يساعد كل طرف متعاقد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التى تستهدف الإسراع فى إنهاء الواقعة أو وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وأمان .
( المادة الرابعة عشر )
المشاورات وتعديل الأنفاق
1- تحقيق للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشار فيما بينهما بصفة منتظمة بقصد ضمان اتباع وتنفيذ القواعد والشروط المنصوص عليها فى هذا الاتفاق .
2- إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين فى تعديل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق أو ملحقة فله فى أى وقت أن يطلب الدخول فى مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر للاتفاق على التعديلات المطلوبة ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما ( 60 يوما ) من تاريخ الطلب وما يتم الاتفاق عليه من تعديلات يصبح نافذ المفعول :
( أ ) بالنسبة لصلب الاتفاق متى تبادل الطرفان المتعاقدان مذكرات باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لكل منهما لوضع هذه التعديلات موضع النفاذ .
( ب ) بالنسبة للملحق متى تأيدت بتبادل مذكرات دبلوماسية .
3- إذا أبرمت معاهدة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوى تكون سارية المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين يعدل هذا الاتفاق بما يتفق بأحكام المعاهدة المذكورة .
( المادة الخامسة عشر )
تسوية الخلافات
1- إذا قام نزاع بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه فعلى الطرفين المتعاقدين أن يعملا أولا على الخلافات بالمفاوضة فيما بينهما .
2- إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين الوصول إلى حل خلاف بالمفاوضة بينهما خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ إخطار أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر الموضوع :
( أ ) جاز لهما الاتفاق على إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة تحكيم أو إلى أى شخص أو هيئة أخرى للفصل فيه ، وتشكل هيئة التحكيم المشار إليها وفقا للقواعد التالية :
1- يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم .
2- يعين المحكم الثالث الذى سيقوم برئاسة هيئة التحكيم .
أما :
أولا – بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين ، أو
ثانيا – إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان فى مدى ستين ( 60 يوما ) من تاريخ الاتفاق على إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة تحكيم أو إلى أى شخص أو هيئة أخرى للفصل فيه يقوم رئيس مجلس الهيئة الدولية للطيران المدنى بتعيينه بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع كل منهما .
( ب ) إذا لم يوافق أى من الطرفين المتعاقدين على إحالة النزاع إلى أى شخص أو هيئة تحكيم كما
هو موضح فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يرفع النزاع إلى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدنى .
3- يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الجهة التى رفع إليها النزاع طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة أن تتخذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب ما تتطلبه الضرورة الملحة من إجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين .
4- وإذا لم تمكن هيئة التحكيم من حل النزاع بالطرق الودية فلها أن تصدر قراراتها بالأغلبية العادية للأصوات وتحدد هيئة التحكيم قواعد الإجراءات التى تتبع أمامها وكذلك مقرها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك ويتعهد الطرفان المتعاقدان باحترام وتنفيذ القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة .
5- إذا لم يخضع أحد الطرفين المتعاقدين أو أية مؤسسة معينة من أحد الطرفين لأحكام الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فالطرف المتعاقد الآخر أن يحد أو يوقف أو يلغى الحقوق التى منحها بمقتضى هذا الاتفاق ويتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين مصاريف الحكم المعين من قبله على أن يتحملا مناصفة مصاريف رئيس هيئة التحكيم .
( المادة السادسة عشر )
انهاء الاتفاق
لاى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر برغبته فى إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار فى نفس الوقت إن الهيئة الدولية للطيران المدنى .
وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسلم الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآجر إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة .
وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعة عشر يوما على تسلم الهيئة الدولية للطيران المدنى للإخطار .
( المادة السابعة عشر )
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات تدخل عليه وفقا لأحكام المادة الرابعة عشر من هذا الاتفاق لدى الهيئة الدولية للطيران المدنى .
( المادة الثامنة عشر )
تطبيق القوانين والأنظمة
1- تسرى القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الطائرات المستعملة فى الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمية أو مغادرتها له أو المتعلقة باستغلال هذه الطائرات أو ملاحتها على طائرات المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف الآخر أثناء وجودها داخل حدود إقليمية .
2- على الركاب وأعضاء هيئة قيادة الطائرات ومصدرى البضائع بالجو أن يلتزموا سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير الذى يعمل باسمهم ولحسابهم بتنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح السارية فى إقليم كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول وخروج وبقاء البضائع والركاب وأعضاء هيئة القيادة ولا يما ما يتعلق بالدخول والإقامة والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحى .
( المادة التاسعة عشر )
الاعتراف بصحة الشهادات
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتى مازالت سارية المفعول وذلك بقصد استغلال الخطوط الجوية المتفق عليها ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين يحق عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه بشهادات الصلاحية للطيران وشهادة الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والممنوحة لرعاياه .
( المادة العشرون )
سريان المفعول
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الدالة على إنجاز الطرفين المتعاقدين إجراءات التصديق على الاتفاق .
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.
حررت هذه الاتفاقية بتونس من نسختين أصليتين باللغة العربية يوم الجمعة 8 ديسمبر 1989 ميلادية الموافق ( 9 جمادى الأولى 1410 هجرية ) .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
فؤاد سلطان أحمد السماوى
وزير السياحة والطيران المدنى وزير النقل
ملحق الطرق الجوية
1- يحق للمؤسسة المعينة من جانب الجمهورية التونسية تسيير الخطوط الجوية الآتية فى كلا الاتجاهين:
( أ ) نقط فى تونس / نقاط فى ليبيا / القاهرة / جدة .
( ب ) يجوز للخطوط الجوية التونسية التشغيل إلى أبو ظبى بشرط عقد اتفاق تجارى مع مؤسسة مصر للطيران .
2- يحق للمؤسسة المعينة من جانب جمهورية مصر العربية تسيير الخطوط الجوية الآتية فى كلا الاتجاهين :
( أ ) نقط فى جمهرية مصر العربية / نقط فى ليبيا / تونس / الجزائر / نقط فى المغرب .
( ب ) يجوز لمؤسسة مصر للطيران التشغيل إلى نقطة فى أوربا تحددها المؤسسة فيما بعد وبشرط عقد اتفاق تجارى مع الخطوط التونسية .
3- يحق للمؤسات المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين عدم الهبوط فى أية نقطة من النقاط المشار إليها عاليه فى كلا أو بعض رحلاتها بشرط أن تبدأ الخطوط المتفق عليها من نقطة واقعة فى إقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة .