قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء واختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 627 لسنة 1981 فى شأن إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق فى الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصاتها ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2959 لسنة 2015 بإنشاء وحدة لإدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2018 بإنشاء مركز إعلامى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2022 بنقل تبعية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1992 فى شأن إنشاء وتنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1993 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يُعاد تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويشار إليه فى باقى مواد هذا القرار بـ "المركز". ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له فى المحافظات الأخرى . ( المادة الثانية ) يهدف المركز إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد ، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية ، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام ، ويباشر المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وله على الأخص ما يأتى : 1- إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة فى مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة ، استنادًا إلى المنهجيات العلمية ، وتقديم التوصيات فى ضوء ما تسفر عنه من نتائج . 2- توفير احتياجات رئاسة مجلس الوزراء واللجان الوزارية من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات ، وأوراق ومختصر السياسات وله فى سبيل ذلك التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى . 3- المشاركة فى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للدولة وذلك بالاعتماد على المعلومات المتوافرة لدى المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . 4- تقديم الدعم الفنى لصناعة القرار بمجلس الوزراء واللجان الوزارية . 5- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ، وذلك من خلال أدوات الرصد المتعددة والمتاحة بالمركز ، ورفع تقارير دورية بشأنها لتحديد الإنجازات ومتطلبات التطوير اللازمة إلى جانب رصد وتوفير مؤشرات الأداء الكمى والكيفى ومؤشرات قياس الأثر الكفيلة بضمان تحقيقها . 6- الاستفادة من تطور علوم البيانات فى الارتقاء بمستوى مخرجات المركز بالتركيز على استخدام عدد من التقنيات لاسيما التقنيات الحديثة والمستقبلية ، وتطوير عدد من المنصات المعلوماتية الذكية فى المجالات الرئيسية ، وإجراء عمليات التنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية ، بما يُسهم فى دعم صانع القرار ومجتمع المستفيدين . 7- رصد توجهات الرأى العام للمواطنين بشأن عدد من القضايا والموضوعات والقوانين ذات الأولوية من خلال القيام باستطلاعات الرأى العام ، والمسوح الميدانية ، ومتابعة المراصد الإعلامية ، ومنصات التواصل الاجتماعى وغيرها . 8- تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام مع إبراز جهود وإنجازات الحكومة إعلاميًا فى مختلف القطاعات وبلغات متعددة ، وتفنيد الشائعات ، وإدارة حوار مجتمعى بشكل دورى حول قضايا السياسة العامة والمساهمة فى رفع الوعى بالسياسات الحكومية فى مختلف المجالات . 9- المساهمة فى التوعية المجتمعية بتحديات وإنجازات الدول من خلال الإتاحة المعلوماتية للبيانات والتقارير والدراسات الرصينة ، مع استخدام الوسائل التكنولوجية الإعلامية الحديثة . 10- متابعة وضع الدولة فى المؤشرات الدولية مع اقتراح الآليات الكفيلة بتحسين وضع مصر فى تلك المؤشرات وفقًا لنهج علمى دقيق ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية . 11- التعاون مع الأجهزة أو المراكز المماثلة فى الدول الأخرى . 12- القيام بأية مهام أخرى تسند إليه من رئيس مجلس الوزراء . ( المادة الثالثة ) يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من : ممثلين عن وزارات (الخارجية ، التعاون الدولى ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، المالية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التنمية المحلية) . أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس المركز . ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة . ( المادة الرابعة ) مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئون المركز ، وتصريف أموره ، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة المركز ، واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، وعلى الأخص ما يلى : 1- إعداد الخطة القومية للمعلومات . 2- وضع السياسات العامة التى تحقق الأهداف الرئيسية للمركز ، ووضع خطط وبرامج عمل المركز وآليات تنفيذها . 3- دراسة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنشاط المركز وتنظيم العمل به . 4- عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . 5- وضع الهيكل التنظيمى للمركز وجداول الوظائف دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . 6- وضع القواعد والنظم الإدارية والمالية والتعاقدات وشئون الموارد البشرية اللازمة لتسيير أعمال المركز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، مع الالتزام بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . 7- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالمركز ومركزه المالى . 8- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن ، ويشترط فى القروض التى يعقدها المركز موافقة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى بالنسبة للقروض والمنح التى يعقدها المركز من الخارج . 9- وضع قواعد استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب لأداء مهام محددة للمركز واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء . 10- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص المركز . ولمجلس الإدارة تفويض رئيس المركز فى بعض اختصاصاته . ( المادة الخامسة ) يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ولمجلس الإدارة أن يدعو من يرى دعوته من ممثلى الجهات والوزارات وذوى الخبرة المعنيين بالموضوع الذى يناقشه المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا دائمة أو مؤقتة ، تختص كل منها بمهمة معينة ، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه بشأنها . ( المادة السادسة ) يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويحدد القرار معاملته المالية . يتولى رئيس المركز إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية ، ويمثل المركز أمام القضاء وفى صلاته بالغير . ( المادة السابعة ) تتكون موارد المركز من الآتى : 1- الاعتمادات التى قد تخصص له فى الموازنة العامة للدولة . 2- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك . 3- القروض التى يعقدها المركز سواء مع الجهات المحلية أو الأجنبيـة بمراعاة القواعد والإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن . 4- مقابل الخدمات التى يؤديها المركز للجهات الحكومية . 5- أية موارد أخرى يقررها القانون لصالح المركز . ( المادة الثامنة ) تسرى على أموال المركز الأحكام المتعلقة بالأموال العامة . ويكون للمركز تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى . ( المادة التاسعة ) يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويكون له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى تودع فيه موارده . ويجوز للمركز فتح حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، بموافقة وزير المالية ، تودع فيه موارده من الهبات والوصايا والتبرعات . ( المادة العاشرة ) يُلغى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1992 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المادة الحادية عشرة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1444 هـ الموافق (28 مايو سنة 2023م). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى