قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2140 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ٢٠١٩ بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض الاختصاصات ؛ وبناء على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتى : "يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة ، بناء على عرض الوزير المختص ، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة ، وذلك وفقًا للشروط والضوابط الآتية : 1- أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة . 2- ألا تقل نسبة المكون المحلى عن (30٪) خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل . 3- ألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن (80٪) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة فى حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة . 4- تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن ، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية ، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع . 5- تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط ، وذلك وفق الآليات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتعتمد من مجلس الوزراء ، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر فى مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه ، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة ، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية فى هذا الشأن ، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية ومن ذلك البدء فى إجراءات التأسيس ، تقديم الرسومات الهندسية ، الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية ، الجدول الزمنى للبدء فى مزاولة النشاط وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع ، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة . ويجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التى يقدرها فى كل حالة على حدة ، وبناءً على عرض الوزير المختص ، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط" . ( المادة الثانية ) تُضاف إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها مادة جديدة برقم (٧٦ مكررًا ) ، نصها الآتى : "استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة (76) من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (5) منها ، يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة ، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمى رئيسى يقوم على إنشاء ، وتطوير ، وإدارة ، وإتاحة حيز مكانى لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التى تزاول أنشطة مماثلة ، تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة ، بنظام المناطق الحرة الخاصة ، وذلك وفقًا للشروط والضوابط الآتية : 1- أن يتخذ المشروع الرئيسى بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة . 2- أن يلتزم المشروع الرئيسى بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدنى والحريق وفقا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن . 3- يُصدر مجلس إدارة الهيئة بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة قرارا يعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص . 4- يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة التى تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية فى نطاقها الجغرافى بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر فى تجديد الترخيص وتعديله ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده وقيمة الضمان المالى الذى يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات" . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة ١٤٤٤ھ ( الموافق 4 يونيه سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى