قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة ٢٠٢٣ بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بالقرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 والتي جرى تنفيذها اعتبارا من 1/3/2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود ؛ وعلى محضر الاجتماع الثاني والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۳۱ ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) تُضاف الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023 إلى الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة ٢٠٢٣ المُشار إليه ، لتصبح الفترة الإجمالية من ۲۰۲۲/۳/۱ وحتى 30/6/2023 ويسرى على تلك الفترة الأسس والضوابط المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ۲۰٢٣ سالف الذكر . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1445ھ ( الموافق 6 سبتمبر سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي