قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غبر المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلاته ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بملحق التمهيد الوارد بمعايير المحاسبة المصرية الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 المشار إليه ، ملحق التمهيد المرافق لهذا القرار . ( المادة الثانية ) يستبدل بالمعايير أرقام : (10) الأصول الثابتة وإهلاكها ، و(23) الأصول غير الملموسة ، و(34) الاستثمار العقارى، و(35) الزراعة، و(36) التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية ، من معايير المحاسبة المصرية المشار إليها ، المعايير المرافقة لهذا القرار . ( المادة الثالثة ) يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها ، معيار جديد برقم (50) عقود التأمين ، عل النحو المرافق لهذا القرار . ( المادة الرابعة ) يُلغى معيار المحاسبة رقم (37) عقود التأمين من المعايير المحاسبة المصرية المشار إليها . ( المادة الخامسة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شعبان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 6 مارس سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى