قرار مجلس الوزراء رقم 989 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-09
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 989 لسنة 2023
بشأن اللجنة العليا لتراخيص مجرى نهر النيل
وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري
المائية من التلوث ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون
رقم 146 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 ؛
وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى بدءا من خلف خزان أسوان ، من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل ، وذلك على النحو الآتى :
رئيس مصلحة الرى . (رئيسًا)
رئيس إدارة الفتوى المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بمجلس الدولة .
المستشار القانونى لوزارة الموارد المائية والرى .
رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمصلحة الرى . (مقررا)
مدير معهد بحوث النيل بالمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى .
رؤساء الإدارات المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الرى .
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحة الرى .
ممثل عن وزارة البيئة .
ممثل عن وزارة الدفاع .
ممثل عن وزارة الداخلية .
ممثل عن وزارة الصحة والسكان .
ممثل عن وزارة النقل .
ممثل عن وزارة السياحة والآثار .
ممثل عن وزارة التنمية المحلية .
ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة .
ممثل عن المحافظة بالمنطقة التى يقع فى دائرتها العمل أو المشروع محل
طلب الترخيص .
(المادة الثانية)
تنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسهـا مرة على الأقل شهريا ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجوز فى أحوال الضرورة التى يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة .
(المادة الثالثة)
تتولى اللجنة العليا دون غيرها النظر فى تراخيص الأعمال والإشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره ، وكذا النظر فى طلبات التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 والتى أقيمت بدون ترخيص ، وذلك كله على النحو المبين بقانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
وترفع اللجنة العليا توصياتها للوزير لاعتمادها ، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى .
(المادة الرابعة)
يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمصلحة الرى , ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الموارد المائية والرى .
(المادة الخامسة)
للجنة العليا أن تشكل لجنة قانونية من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة ومراجعة المسائل القانونية المتعلقة بتراخيص الأعمال والإشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره ، أو بطلبات التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور قانون الموارد المائية والرى المشار إليه والتى أقيمت بدون ترخيص ، على أن تعرض تقريرا بنتائج أعمالها على اللجنة العليا لاتخاذ اللازم بشأنه .
ويجوز أن تضم اللجنة القانونية عناصر من ذوى الخبرة المتميزة من خارج اللجنة العليا ، على أن يصدر بتشكيلها فى هذه الحالة قرار من وزير الموارد
المائية والرى .
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1444ه
(الموافق 9 مارس سنة 2023م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/مصطفى كمال مدبولي